تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — صفحة 596

مساهمون:

ص٥٩٦
وعندنا إن كانت العين قائمة ردها بلا خلاف ، وإن كانت تالفة غرم قيمتها وبه قال الحسن البصري والنخعي والزهري والأوزاعي والشافعي وأحمد ( 1 ) . ومن أقر أو قامت البينة عليه بسرقات كثيرة ، قطع بأولها وغرم الباقي ، فإذا رجع المقر بالسرقة عن إقراره ، لم يقطع ( 2 ) ، وبه قال جميع الفقهاء إلا ابن أبي ليلى فإنه قال : لا يسقط برجوعه ( 3 ) . وكذا إن تاب وظهر صلاحه قبل أن يرتفع خبره إلى ولي الأمر ، فإن تاب بعد ما ارتفع خبره إليه ، كان مخيرا بين قطعه والعفو عنه ، وليس لغيره في ذلك خيار ، وعليه رد ما سرق إن كانت عينه باقية وغرم قيمته إن كانت تالفة على كل حال ( 4 ) . لا يثبت الحكم بالسرقة ووجوب القطع بالإقرار مرة ، ويحتاج أن يقدر مرتين حتى يحكم عليه بالقطع ، وبه قال ابن أبي ليلى وزفر وأحمد . وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك : إنه يثبت بإقراره مرة واحدة ، ويغرم ، ويقطع ( 5 ) . إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة ، لا يقبل إقراره . وقال جميع الفقهاء : أنه يقبل ويقطع ( 6 ) . كل موضع كان حرزا لشئ من الأشياء ، فهو حرز لجميع الأشياء ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يختلف ذلك [ 218 / أ ] باختلاف الأشياء ، فحرز البقل وما أشبه ذلك دكاكين البقالين تحت الشريحة المقفلة ، وحرز الذهب والفضة والثياب وغيرها المواضع الحريزة من البيوت والدور إذا كانت عليها أقفال وثيقة ، فمن ترك الذهب والفضة في دكان البقلي فقد ضيع ماله ، لأن ذلك ليس بحرز مثله ( 7 ) . الإبل إذا كانت مقطرة ، وكان سائقا لها ، فهي في حرز بلا خلاف ، وإن كان قائدا لها لا تكون في حرز إلا التي زمامها بيده لأنه لا دليل على كونه حرزا ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : تكون في حرز بشرطين ، أحدهما أن تكون بحيث لو التفت إليها شاهدها كلها والآخر أن يكثر الالتفات إليها ( 8 ) .
هامش
1 - الخلاف : 5 / 446 مسألة 43 . 2 - الغنية : 434 . 3 - الخلاف : 5 / 444 مسألة 41 . 4 - الغنية : 434 . 5 - الخلاف : 5 / 443 مسألة 40 . 6 - الخلاف : 5 / 453 مسألة 54 . 7 - الخلاف : 5 / 419 مسألة 6 . 8 - الخلاف : 5 / 420 مسألة 7 .
جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — صفحة 596 | علي بن محمد القمي / الشيخ حسين الحسيني البيرجندي