لنا أن التراب طهور لقوله ( عليه السلام ) : جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا . ( 1 )
ومسنونات الوضوء : السواك ، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء - من النوم والبول
مرة ومن الغائط مرتين ( 2 ) - ، وعند الشافعية ثلاث مرات مطلقا ( 3 ) .
وعند الحنيفة غسلهما مطلقا . ( 4 )
والتسمية والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا كل واحد منهما بكف من الماء وغسل
الوجه واليدين مرة ثانية . ( 5 ) والثالثة بدعة خلافا لهما فإنهما سنة عند هما . ( 6 )
وأن يبدأ الرجل في الغسلة الأولى بظاهر ذراعيه ، والمرأة بباطنهما ، وفي الغسلة الثانية
بالعكس ، والدعاء عند المضمضة والاستنشاق ، وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس
والرجلين . ( 7 ) وعند الشافعي تطويل الغرة . واستيعاب الرأس بالمسح عندهما . وكذا مسح
الأذنين ظاهر هما بماء جديد . ومسح الرقبة عند الشافعي . وكذا تخليل أصابع الرجلين يبدأ
الرجل اليمنى . ويختم باليسرى .
والموالاة عنده .
والترتيب عند أبي حنيفة . ( 8 )
وغير ذلك مما يطول الكتاب بذكر الجميع .
من شك في شئ من واجبات الوضوء وهو جالس استأنف ما شك فيه ، فإن نهض متيقنا
لتكامله لم يلتفت إليه ، لأن اليقين لا يترك بالشك . ( 9 )
ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يجب عليه الطهارة وفاقا لهما . ( 10 )
إذا توضأ وصلى ثم أحدث وتوضأ وصلى ثم ذكر أنه ترك عضوا في إحدى الطهارتين
ولا يدري من أيهما هو أعاد الطهارة والصلاتين معا بلا خلاف ، وفي إعادة الوضوء للشافعي
قولان إذا قال بالموالاة قال أعاد وإذا لم يقل به بنى عليه .
ومتى صلى بطهارة ولم يحدث وجدد الوضوء ثم صلى العصر ثم ذكر أنه ترك عضوا في
هامش
1 - ومثل الحديث المذكور رواه ابن أبي جمهور في عوالي اللألي 2 / 208 ح 130 وعنه المحدث النوري في المستدرك
2 / 530 : 2639 .
2 - الغنية : 60 .
3 - الوجيز : 1 / 13 .
4 - الهداية في شرح البداية : 1 / 15 .
5 - الغنية : 60 .
6 - الخلاف : 1 / 87 مسألة 30 .
7 - الغنية 61 .
8 - الوجيز : 1 / 14 ، الهداية في شرح البداية : 1 / 15 .
9 - الغنية : 61 .
10 - الخلاف : 1 / 123 مسألة 35 .