لا يشترط ، وكذا لا يشترط تعيين القوس والسهم ( 1 ) .
إذا قال أجني لخمسة [ 88 / ب ] : من سبق فله خمسة فتساويا في بلوغ الغاية ، فلا شئ
لأحدهم ، لأنه لا سبق ، ولو سبق أحدهم كانت الخمسة له .
ولو قال : من سبق فله درهمان ، ومن صلى فله درهم ، فلو سبق واحد أو اثنان أو أربعة
فلهم الدرهمان ، ولو سبق واحد وصلي ثلاثة وتأخر واحد ، فللسابق درهمان وللثلاثة
درهم .
ولو كان اثنين وأخرج كل واحد سبقا وأدخلا المحلل ، وقالا : أي الثلاثة سبق فله
السبقان ، فإن سبق أحد المسبقين ، كان السبقان له ، وكذا لو سبق المحلل ، ولو سبق المستبقان
كان لكل واحد منهما مال نفسه ، ولو سبق أحدهما والمحلل كان للمسبق مال نفسه ونصف مال
المسبوق ونصفه الآخر للمحلل ( 2 ) .
إذا شرطا المبادرة ، والرشق عشرين ، والإصابة خمسة فرمي كل واحد منهما عشرة
فأصاب خمسة فقد تساويا في الإصابة والرمي فلا يجب إكمال الرشق ، لأنه يخرج عن المبادرة ،
ولو رمي كل واحد عشرة فأصاب أحدهما خمسة والآخر أربعة فقد نضله صاحب الخمسة ،
ولو سئل إكمال الرشق لم يجب ، أما لو شرطا المحاطة ، فرمي كل واحد منهما عشرة وأصاب
خمسة تحاطا خمسة بخمسة وأكملا الرشق ، ولو أصاب أحدهما من العشرة سبعة وأصاب
الآخر خمسة يحاط خمسة بخمسة وأكملا الرشق ، ولو تحاطا فبادر أحدهما إلى إكمال العدد ،
فإن كان مع انتهاء الرشق فقه نصل صاحبه ، وإن كان قبل انتهائه فأراد صاحب الأقل إكمال
الرشق ، نظر فإن كان له فيه فائدة مثل أن يرجو أن يرجح عليه أو يساويه أو يمنعه أن ينفرد
بالإصابة ، بأن يقصر بعد المحاطة عن عدد الإصابة أجبر صاحب الأكثر ، وإن لم يكن له فائدة
لم يجر كما إذا رمى أحدهما خمسة عشر فأصابها ، ورمى الآخر فأصاب منها خمسة فيتحاطان
خمسة بخمسة ، فإذا أكملا فأبلغ ما يصيب صاحب الخمسة ما تخلف ، وهي خمسة ويحطها
صاحب الأكثر فيجتمع لصاحب الخمسة عشرة فيتحاطان عشرة بعشرة ويفصل لصاحب
الأكثر عشرة فلا يظهر للإكمال فائدة ( 3 ) .
هامش
1 - الشرائع ، كتاب السبق والرماية .
2 - الشرايع ، كتاب السبق والرماية .
3 - الشرائع ، كتاب السبق والرماية .