تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
أن يتعرض لهم ما لم يظهروه بلا خلاف فإن أظهروه وأعلنوه كان للإمام أن يقيم عليهم الحدود وقال الفقهاء : يعذرهم على ذلك ولا يقيم عليهم الحدود التامة . ( 1 ) الشيوخ الهرمى ، وأصحاب الصوامع ، والرهبان يؤخذ منهم الجزية وللشافعي فيه قولان ( 2 ) ويدل على ما قلنا الآية وعمومها . ويغنم من جميع من خالف الإسلام من الكفار ما حواه العسكر وما لم يحوه من الأموال والأمتعة التي تخصهم فقط ، من غير جهة غصب دون ما عداها ، وللإمام أن يصطفي لنفسه قبل القسمة ما شاء ، من فرس ، أو جارية ، أو درع ، أو سيف ، أو غير ذلك - وهذا من جملة الأنفال ، وأن يبدأ بسد ما ينوبه من خلل في الإسلام ، وليس لأحد أن يعترض عليه وإن استغرق ذلك جميع الغنيمة ، ثم يخرج منها الخمس لأربابه . ويقسم ما بقي مما حواه العسكر بين المقاتلة خاصة ، لكل راجل سهم ولكل فارس سهمان ولو كان معه عدة أفراس ، ويأخذ المولود في دار الجهاد ومن أدرك المجاهدين للمعونة لهم مثل ما يأخذ المقاتل ، وحكم غنيمة البحر في القسمة بين من له فرس ومن ليس له ، حكم غنيمة البر سواء . ( 3 ) مال الغنيمة لا يخلو من ثلاثة أحوال : ما يمكن نقله وتحويله إلى بلاد الإسلام مثل الدراهم والدنانير والثياب والأثاث ، أو يكون أجساما مثل النساء والولدان ، أو مما لا يمكن نقله كالأرضين والعقار ، فما يمكن نقله يقسم بين الغانمين بالسوية ، ولا يفضل راجل على راجل ، ولا فارس على فارس ، وإنما يفضل الفارس على الراجل وبه قال الشافعي ، غير أنه قال : لا يدفع الغنيمة إلى من لم يحضر الوقعة . وعندنا يجوز أن يعطى من يلحق بهم مددا لهم ، وإن لم يحضر الوقعة . ويسهم عندنا الصبيان ومن تولد في تلك الحال . وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يعطى لغير الغانمين ، لكن يجوز أن يفضل بعض الغانمين على بعض ( 4 ) والنساء والعبيد والكفار لا سهم لهم ، إن شاء الإمام أن يرضخ لهم فعل وعند
هامش
1 - الخلاف : 5 / 553 مسألة 22 . 2 - الخلاف : 5 / 544 مسألة 7 . 3 - الغنية 203 - 204 . 4 - الخلاف : 4 / 189 مسألة 15 .