أولا ، ويطوف بعد السعي طوافا آخر وهو طواف النساء ، لأنه لازم في العمرة المفردة
كالحج ، ثم يحلق رأسه ويذبح إن كان ساق هديا قبالة الكعبة ، أو يتبرع بذلك إن شاء ، وقد
أحل من كل شئ أحرم منه وحكمه إن صد بعدو أو أحصر بمرض ما قدمناه ( 1 ) وقال
الشافعي : في الأم إنها فريضة مثل الحج . وقال في القديم : سنة مؤكدة ، وما علمت أحدا
رخص في تركه ، وبه قال أبو حنيفة ومالك . ( 2 )
لنا قوله تعالى : { وأتموا الحج والعمرة لله } والإتمام لا يحصل إلا بالدخول ، فوجب ،
وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنهما قرءا { وأقيموا الحج والعمرة لله } ، وقوله ( عليه السلام )
للذي سأله عن الإسلام : هو أن يشهد أن لا إله إلا الله إلى قوله : ويحج ويعتمر وهذا نص لأنه
عد العمرة من فرائض الإسلام . ( 3 )
هامش
1 - الغنية : 197 - 198 .
2 - الخلاف : 2 / 262 مسألة 28 .
3 - الغنية 198 .