تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
كتاب الطهارة باب المياه قال الله تعالى : وأنزلنا من السماء ماءا طهورا ( 1 ) . ولا تجوز إزالة النجاسة ، ورفع الحدث ، إلا بالماء المطلق . فإذا خالطه طاهر كالزعفران وشبهه ، فإن سلبه اسم الماء ، لم يجز رفع الحدث وإزالة النجاسة به وإن لم يسلبه جاز ذلك فيه . وإن وقعت فيه نجاسة ، وكان في مصنع أو غدير وشبههما وكان كرا - ومبلغه ألف ومائتا رطل بالبغدادي ، أو كان ثلاثة أشبار ونصفا طولا في عرض وفي عمق - لم ينجسه ، إلا أن يغلب على لونه أو أو طعمه أو رائحته ، ويطهر بزوالها بالماء أو الهواء أو التراب ، أو من قبل نفسه ، فإن زالت النجاسة بمسك أو كافور لم يطهر ، لأنهما ساتران لا مزيلان ، وإن كان دون كر ، نجس بكل حال ، ويطهر بأن يتمم كرا . ولو جمع بين نصفي كر نجسين لطهرا ، فإن فرقا بعد ، فعلى الطهارة ( 2 ) إلا أن تكون النجاسة عينا قائمة .
هامش
( 1 ) الفرقان 48 ( 2 ) أي بقيا على الطهارة أيضا .