كتاب الطهارة
باب المياه
قال الله تعالى : وأنزلنا من السماء ماءا طهورا ( 1 ) .
ولا تجوز إزالة النجاسة ، ورفع الحدث ، إلا بالماء المطلق .
فإذا خالطه طاهر كالزعفران وشبهه ، فإن سلبه اسم الماء ، لم يجز رفع
الحدث وإزالة النجاسة به وإن لم يسلبه جاز ذلك فيه .
وإن وقعت فيه نجاسة ، وكان في مصنع أو غدير وشبههما وكان كرا -
ومبلغه ألف ومائتا رطل بالبغدادي ، أو كان ثلاثة أشبار ونصفا طولا في عرض
وفي عمق - لم ينجسه ، إلا أن يغلب على لونه أو أو طعمه أو رائحته ، ويطهر بزوالها
بالماء أو الهواء أو التراب ، أو من قبل نفسه ، فإن زالت النجاسة بمسك أو كافور
لم يطهر ، لأنهما ساتران لا مزيلان ، وإن كان دون كر ، نجس بكل حال ، ويطهر
بأن يتمم كرا .
ولو جمع بين نصفي كر نجسين لطهرا ، فإن فرقا بعد ، فعلى الطهارة ( 2 )
إلا أن تكون النجاسة عينا قائمة .
هامش
( 1 ) الفرقان 48
( 2 ) أي بقيا على الطهارة أيضا .