العتق
وتوابعه
[ 766 ] محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام ، قال : سألته عن رجل عليه عتق رقبة ، وأراد
أن يعتق نسمة ، أيهما أفضل : أن يعتق شيخا كبيرا أو شابا أجردا ؟
قال : " إعتق من أغنى نفسه ، الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشاب
الأجرد " ( 1 ) .
[ 767 ] وسألته ، عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبي ؟
قال : " إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزأه " ( 2 ) .
[ 768 ] وسألته ، عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف يضمن عنه غيره
أيصلح ذلك ؟
قال : " إذا قال خماسيا أو رباعيا أو غير ذلك فلا بأس " ( 3 ) .
[ 769 ] محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن
القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته
عن بيع الولاء يحل ؟
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 196 / 10 ، التهذيب 8 : 230 / 833 ، الفقيه 3 : 85 / 312 ، قرب الإسناد : 119 باختلاف
يسير بينهما .
( 2 ) قرب الإسناد : 111 .
( 3 ) قرب الإسناد : 120 .