البيع
[ 759 ] وسألته ، عن رجل اشترى بيعا كيلا أو وزنا ، هل يصلح بيعه
مرابحة ؟
قال : " إذا تراضيا البيعان فلا بأس ، فإن سمى كيلا أو وزنا فلا يصلح
بيعه ، حتى يزنه أو يكيله " ( 1 ) .
[ 760 ] وسألته ، عن الرجل يشترى المتاع وزنا في الناسية والجواليق
فيقول إدفع للناسية رطل أو أقل أو أكثر من ذلك أيحل ذلك البيع ؟
قال : " إذا لم يعلم وزن الناسية والجواليق فلا بأس إذا تراضيا " ( 2 ) .
[ 761 ] وسألته ، عن رجل له على رجل دنانير فيأخذ بسعرها ورقا ؟
قال : " لا بأس " ( 3 ) .
[ 762 ] قال : وسألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها
من الجد ؟
قال : " لا بأس " ( 4 ) .
[ 763 ] وسألته ، عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 114 .
( 2 ) قرب الإسناد : 113 .
( 3 ) قرب الإسناد : 113 .
( 4 ) قرب الإسناد : 113 .