الوديعة
[ 770 ] وسألته ، عن رجل كانت عليه وديعة لرجل ، فاحتاج إليها ، هل
يصلح له أن يأخذ منها وهو مجمع أن يردها ، بغير إذن صاحبها ؟
قال : " إذا كان عنده فلا بأس أن يأخذ ويرده " ( 1 ) .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 119 .
مساهمون: علي بن الإمام جعفر الصادق ( ع )