[ 615 ] وسأله أيضا ، عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا ، ما حال
القوم ؟
قال : " لا صلاة لهم إلا بإمام ، فليتقدم بعضهم ( 1 ) فليتم بهم ما بقي منها ،
وقد تمت صلاتهم " ( 2 ) .
[ 616 ] العياشي ، عن جعفر بن محمد ، قال : حدثني العمركي ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن إمام كان في
الظهر فقامت امرأته بحياله تصلي معه ، وهي تحسب أنها العصر ، هل يفسد ذلك
على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم ، وقد كانت صلت الظهر ؟
فقال : " لا يفسد ذلك على القوم ، وتعيد المرأة صلاتها " ( 3 ) .
[ 617 ] وسألته ، عن قوم صلوا خلف إمام هل يصلح لهم أن ينصرفوا ،
والإمام قاعد ؟
قال : " إذا سلم الإمام فليقم من أحب " ( 4 ) .
[ 618 ] عنه ( 5 ) ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم - وأبي
قتادة - ( 6 ) ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته
عن الرجل يصلي خلف الإمام لا يدري كم صلى أعليه سهو ؟
قال : " لا " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) في الفقيه : فليقدم بعضهم بعضهم .
( 2 ) التهذيب 3 : 283 / 843 ، الفقيه 1 : 262 / 1196 .
( 3 ) رواها الشيخ في ثلاثة موارد من التهذيب فتارة 2 : 232 / 913 بسنده عن العياشي ، عن جعفر بن
محمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، وأخرى 2 : 379 / 1583 بالسند المتقدم ، وثالثة 3 : 49 / 173 .
( 4 ) قرب الإسناد : 96 .
( 5 ) في المورد الأول رواها الشيخ بسنده إلى سعد بن عبد الله وفي المورد الثاني بسنده إلى محمد بن علي بن
محبوب .
( 6 ) يخلو منها المورد الثاني .
( 7 ) التهذيب 3 : 279 / 818 و 2 : 350 / 1453 باختلاف لا يخل بالوحدة .