الجماعة
[ 606 ] وسألته ، عن رجل أدرك مع الإمام ركعة ، ثم قام يصلي ، كيف
يصنع ؟ يقرأ في الثلاث كلهن ، أو في ركعة ، أو في ثنتين ؟
قال : " يقرأ في ثنتين ، وإن قرأ في واحدة أجزأه " ( 1 ) .
[ 607 ] وسألته ، عن حد قعود الإمام بعد التسليم ما هو ؟
قال : " يسلم ، ولا ينصرف ، ولا يلتفت ، حتى يعلم أن كل من دخل معه في
صلاته قد أتم صلاته ، ثم ينصرف " ( 2 ) .
[ 608 ] وسألته ، عن الرجل يصلي خلف إمام ، يقوم - إذا سلم الإمام -
يصلي والإمام قاعد ؟
قال : " لا بأس " ( 3 ) .
[ 609 ] وسألته ، عن رجل يؤم بغير رداء .
قال : " قد أم رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوب واحد ، متوشح به " ( 4 ) .
[ 610 ] وسألته ، عن تسليم الرجل خلف الإمام في الصلاة كيف ؟
قال : " تسليمة واحدة عن يمينك ، إذا كان عن يمينك أحد ، أو
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 90 .
( 2 ) قرب الإسناد : 96 .
( 3 ) قرب الإسناد : 90 .
( 4 ) قرب الإسناد : 86 .