الزكاة والخمس
[ 623 ] وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن
البستان لا تباع غلته ولو بيعت بلغت غلتها مالا ، فهل تجب فيه صدقة ؟
قال : " لا ، إذا كانت تؤكل " ( 1 ) .
[ 624 ] وسألته ، عن الزكاة هل هي لأهل الولاية ؟
قال : " قد بين ذلك لكم في طائفة من الكتاب " ( 2 ) .
[ 625 ] وسألته ، عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه
صاحبه هل عليه زكاة ؟
فقال : " لا ، حتى يقبضه ويحول عليه الحول " ( 3 ) .
[ 626 ] وسألته ، عن الزكاة في الغنم .
فقال : " من كان أربعين شاة شاة وفي مائة شاة ، وليس في الغنم
كسور " ( 4 ) .
[ 627 ] وسألته ، عن زكاة الحلي .
قال : " إذن لا يبقى ولا يكون زكاة في أقل من مائتي درهم والذهب عشرون
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 19 / 51 .
( 2 ) قرب الإسناد : 102 .
( 3 ) قرب الإسناد : 102 .
( 4 ) قرب الإسناد : 102 .