قال : " لا بأس " ( 3 ) .
[ 572 ] وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن
موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ،
قال : سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء .
قال : " ينصرف ، ويستنجي من الخلاء ، ويعيد الصلاة . وإن ذكر وقد فرغ
من صلاته أجزأه ذلك ولا إعادة عليه " ( 2 ) .
[ 573 ] وسألته ، عن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب - وغيره -
بالحجر ما عليه ؟
قال : " ليس عليه شئ ، ولا يقطع ذلك صلاته " ( 3 ) .
[ 574 ] وسألته ، عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته ؟
قال : " إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد
ما صلى ، ولا يعتد به . وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ، ولكن لا يعود " ( 4 ) .
[ 575 ] وسألته ، عن الرجل هل يصلح له وهو في صلاته أن يقتل
القملة ، والنملة ، أو الفأرة ، أو الحلمة ( 5 ) ، أو شبه ذلك ؟
قال : " أما القملة فلا يصلح له ، ولكن يرمي بها خارجا من المسجد ، أو
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 88 .
( 2 ) التهذيب 1 : 50 / 145 ، والاستبصار 1 : 55 / 161 ، قرب الإسناد : 90 ، وفي التهذيب 2 : 201 / 790
بسنده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، علي بن جعفر ، ومن دون المقطع الأخير . وفي
المستطرفات : 102 / 35 بسنده عن أحمد ، عن موسى .
( 3 ) قرب الإسناد : 94 .
( 4 ) قرب الإسناد : 96 .
( 5 ) الحلمة : القراد الكبير ، أو دودة تقع في جلد الشاة الاعلى والأسفل ، فإن دبغ لم يزل ذلك الموضع رقيقا
" الصحاح - حلم - 5 : 1903 " .