[ 581 ] وسألته ، عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على
الرجال ؟
قال : " نعم " ( 1 ) .
[ 582 ] وسألته ، عن الصلاة في العيدين ، هل من صلاة قبل الإمام أو
بعده ؟
قال : " لا صلاة إلا ركعتين مع الإمام " ( 2 ) .
[ 583 ] قال ، وقال أخي :
" يا علي ، بما تصلي في ليلة الجمعة " ؟
قال : بسورة الجمعة ، وإذا جاءك المنافقون .
فقال : " رأيت أبي يصلي في ليلة الجمعة بسورة الجمعة ، وقل هو الله أحد .
وفي الفجر بسورة الجمعة وسبح اسم ربك الاعلى . وفي الجمعة بسورة الجمعة وإذا
جاءك المنافقون " ( 3 ) .
[ 584 ] وسألته ، عن الزوال يوم الجمعة ما حده ؟
قال : " إذا قامت الشمس صلي الركعتين ، وإذا زالت الشمس فصلي
الفريضة ، وإذا زالت الشمس قبل أن تصلي الركعتين فلا تصليهما وابدأ بالفريضة ،
واقض الركعتين بعد الفريضة " ( 4 ) .
[ 585 ] وسألته ، هل يجزيه أن يغتسل قبل طلوع الفجر ؟ وهل يجزيه
ذلك من غسل العيدين ؟
قال : " إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل طلوع الفجر لم يجزه ، وإن
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 100 .
( 2 ) قرب الإسناد : 98 .
( 3 ) قرب الإسناد : 98 .
( 4 ) قرب الإسناد 98 .