قواطع الصلاة
[ 564 ] عنه ( 1 ) ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون به الثؤلول أو الجرح ، هل يصلح
له أن يقطع الثؤلول وهو في صلاته ( 2 ) أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح
ويطرحه ؟
قال : " إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوف أن يسيل الدم
فلا يفعله ( 3 ) ، فإن فعل فقد نقض من ذلك الصلاة ، ولم ينقض الوضوء " ( 4 ) .
[ 565 ] وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه ، فسال الدم ،
فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد ، هل يعتد بما صلى ، أو يستقبل
الصلاة ؟
قال : " يستقبل الصلاة ، ولا يعتد بشئ مما صلى " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) أي : محمد بن أحمد بن يحيى .
( 2 ) في قرب الإسناد تقديم وتأخير .
( 3 ) التهذيب 2 : 378 / صدر الحديث 1576 ، الاستبصار 1 : 404 / صدر الحديث 1542 ، ويأتي
ذيله برقم ( 565 ) ، والفقيه 1 : 164 / قطعة من الحديث 775 ، تقدمت منه قطع بالأرقام 368 ، 369 ،
372 ، 148 ، وانظر هامش الحديث 482 .
( 4 ) قرب الإسناد : 88 .
( 5 ) التهذيب 2 : 378 / ذيل الحديث 1576 ، الاستبصار 1 : 404 / ذيل الحديث 1542 ، وتقدم صدره برقم
( 564 ) ، والفقيه 1 : 164 / قطعة من الحديث 775 ، انظر الهامش رقم ( 3 ) والحديث رقم ( 482 ) .