الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة ، هل عليه أن لا يجهر ( 1 ) ؟
قال : " إن شاء جهر إن شاء لم يفعل ( 2 ) " ( 3 ) .
[ 557 ] محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في
صلاته ، ويحرك لسانه بالقراءة في لهواته ، من غير أن يسمع نفسه ؟ .
قال : " لا بأس ، أن لا يحرك لسانه يتوهم توهما " ( 4 ) .
[ 558 ] وسأله عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وفي فيه الخرز
واللؤلؤ ؟ .
قال : " إن كان يمنعه من قراءته فلا ، وإن كان لا يمنعه فلا بأس " ( 5 ) .
[ 559 ] وسألته ، عن الرجل - والمرأة - يضع المصحف أمامه ، ينظر فيه
ويقرأ . ويصلي .
قال : " لا يعتد بتلك الصلاة " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) في قرب الإسناد : هل عليه ان يجهر ؟ .
( 2 ) في قرب الإسناد : لم يجهر .
( 3 ) التهذيب 2 : 162 / 636 ، والاستبصار ، 1 : 313 / 1164 ، قرب الإسناد : 94 .
( 4 ) التهذيب 2 : 97 / 365 ، الاستبصار 1 : 321 / 1196 .
( 5 ) الفقيه 1 : 165 / ذيل الحديث 775 ، وتقدمت مقاطع منه بالأرقام 368 ، 369 ، 372 ، وانظر هامش
الحديث 482 .
( 6 ) قرب الإسناد : 90 .