القراءة
[ 548 ] محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب
وسورة أخرى في النفس الواحد .
قال : " إن شاء قرأ في نفس ، وإن شاء في غيره " ( 1 ) .
[ 549 ] وسألته ، عن الرجل افتتح الصلاة ، فقرأ السورة ولم يقرأ بفاتحة
الكتاب معها ، أيجزيه أن يفعل ذلك متعمدا ، بعجلة كانت ؟
قال : " لا يتعمد ذلك ، وإن نسي فقرأ في الثانية أجزأه " ( 2 ) .
[ 550 ] وسألته ، عن الرجل يكون في صلاته فيستفتح الرجل الآية ، هل
يفتح عليه ، وهل يقطع ذلك الصلاة ؟
قال : " لا يصلح أن يفتح عليه " ( 3 ) .
[ 551 ] وسألته ، عن رجل قرأ سورتين في ركعة .
قال : " إذا كانت نافلة فلا بأس ، وأما الفريضة فلا تصلح " ( 4 ) .
[ 552 ] وسألته ، عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 296 / 1193 .
( 2 ) قرب الإسناد : 90 .
( 3 ) قرب الإسناد : 90 .
( 4 ) قرب الإسناد : 93 .