[ 504 ] وسألته ، عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على البيدر مطين
عليه ؟
قال : " لا يصلح " ( 1 ) .
[ 505 ] وسألته عن الطين يطرح فيه التبن حتى يطين به المسجد ، أو
البيت ، أيصلى فيه ؟
قال : " لا بأس " ( 2 ) .
[ 506 ] وسألته ، عن الرجل يصلح له أن يصلي في السفينة الفريضة ،
وهو يقدر على الجد ؟
قال : " نعم ، لا بأس " ( 3 ) .
[ 507 ] وسأل ، علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام ، عن
الرجل يكون في السفينة هل يجوز له أن يضع الحصير على المتاع ، أو ألقت ، والتبن
والحنطة والشعير ، وغير ذلك ، ثم يصلي عليه ؟
فقال : " لا بأس " ( 4 ) .
[ 508 ] وسألته ، عن رجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير
الحائط ، وامرأته قائمة تصلي بحياله ، وهو يراها وتراه ؟
قال : " إن كان بينهما حائط قصير ، أو طويل فلا بأس " ( 5 ) .
[ 509 ] وسألته ، عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الحشيش
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 97 .
( 2 ) قرب الإسناد : 97 .
( 3 ) قرب الإسناد : 98 .
( 4 ) الفقيه 1 : 292 / 1330 - باب 62 - ، وفي قرب الإسناد : 98 باختلاف لا يخل .
( 5 ) قرب الإسناد : 95 .