[ 518 ] وسألته ، عن الرجل يكون في صلاته هل تصلح أن تكون امرأة
مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة ؟ .
قال : " يدرؤها عنه ، فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته " ( 1 ) .
[ 519 ] وسألته ، عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في بيت فيه أنماط ( 2 )
فيها تماثيل قد غطاها ؟
قال : " لا بأس " ( 3 ) .
[ 520 ] قال : وسألته ، عن الصلاة على بواري النصارى واليهود ، الذين
يقعدون عليها في بيوتهم ، أيصلح ؟
قال : " لا تصلي عليها " ( 4 ) .
[ 521 ] وسألته ، عن السيف هل يجري مجرى الرداء ، يؤم القوم في
السيف ؟
قال : " لا يصلح أن يؤم القوم في السيف ، إلا في حرب " ( 5 ) .
[ 522 ] وبهذا الاسناد ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن
علي بن جعفر ، عن موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته ، عن البواري يصيبها
البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل ؟
قال : " نعم لا بأس " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 94 .
( 2 ) الأنماط : جمع نمط ، نوع من البسط فيه تصاوير " مجمع البحرين - نمط - 4 : 276 " .
( 3 ) قرب الإسناد : 86 .
( 4 ) روى الشيخ الطوسي ( قدس ) هذا الخبر بسنده عن محمد بن أحمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر .
تقدم صدره برقم ( 43 ) قطعة منه رواها بسند آخر برقم ( 522 ) انظر التهذيب 2 : 373 / 1551 ،
الاستبصار 1 : 193 / 676 .
( 5 ) التهذيب 2 : 373 / 1551 وانظر الهامش رقم ( 4 ) .
( 6 ) التهذيب 1 : 273 / 803 و 373 / قطعة من الحديث 1551 ، والاستبصار 1 : 193 / 676 .