أشير إلى الوجوه المذكورة اختصارا وهي اثنا عشر :
الأول : عدم موافقة أحد الخبرين للعامة ، وموافقة الآخر لهم .
الثاني : مخالفة أشهر مذاهب العامة ، وموافقة المعارض له .
الثالث : كون راوي أحدهما عدلا دون الآخر .
الرابع : كون أحد الراويين أعدل من الآخر ( 1 ) .
الخامس : كون أحدهما أورع من الآخر .
السادس : موافقة أحدهما للإجماع دون معارضه .
السابع : موافقة أحدهما للمشهور بين الشيعة دون معارضه .
الثامن : كون أحد الراويين فقيها أو أفقه من الآخر .
التاسع : موافقة أحدهما للقرآن دون الآخر .
العاشر : موافقة أحدهما للسنة الثابتة دون الآخر .
الحادي عشر : كثرة رواة أحدهما بالنسبة إلى الآخر .
الثاني عشر : موافقة الاحتياط .
فهذه وجوه الترجيح المشهورة في الأحاديث وأقواها الأول عند التحقيق ،
ولها أحكام مفصلة في محل آخر ، وأكثرها متلازمة كما يعرفه المتتبع الماهر ، وإذا
تأملت علمت أن أكثرها أو كلها موجودة في أحاديث الرجعة على تقدير وجود
معارض صريح لها .
الحادية عشر : في وجوب الرجوع إلى الكتب الأربعة وأمثالها من الكتب
المعتمدة .
28 - روى الكليني - في باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسك
هامش
1 - في نسخة " ش " : كون إحدى الروايتين أعدل من الأخرى .