تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 661

مساهمون:

ص٦٦١
فرضا ولا يتقدر مهر المثل هنا بخمسين دينارا وعنه عليه السلام في امرأة دخلت صديقا لها ليلة بناء زوجها بها الحجلة فلما أراد الزوج مباضعتها ثار الصديق فاقتتلا فقتل الصديق فقتلت هي الزوج أنها تضمن دية الصديق وتقتل بالزوج وفي السند ضعف والأقرب سقوط دم الصديق - ويضمن معلم السباحة الصغير إذا غرق وإن كان وليه أو من أذن له الولي على إشكال ( لأنه ) تلف بتفريطه في حفظه وغفلته عنه ولو كان بالغا رشيدا لم يضمن
شرح
بأن تضمن مواليه الذين يطلبون دمه دية الغلام ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها لأنه زان وهو في ماله غرامة وليس عليها في قتلها إياه شئ لأنه سارق ( 1 ) والمصنف رحمه الله ذكر تأويل ذلك . قال قدس الله سره : وعنه عليه السلام في امرأة ( إلى قوله ) دية الصديق . أقول : هذه الرواية رواها علي بن إبراهيم بالسند المذكور في الرواية المتقدمة إلى عبد الله بن طلحة قال قلت رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخل الحجلة فلما دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتله بالصديق قال تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج ( 2 ) وسند الرواية ضعيف ( لأن ) عبد الله بن طلحة بتري ( 3 ) المذهب واختيار المصنف أن دم الصديق هدر ( لأن ) الزوج قتله دفاعا عن نفسه وهو الأقوى عندي . قال قدس الله سره : ويضمن معلم السباحة ( إلى قوله ) عنه . أقول : ومن أصالة البراءة ( ومن ) كونه مما تمس الحاجة إليه فيكون مشروعا فلا يتعقبه ضمان ولو كان ذلك منوطا بالتفريط علل المصنف الضمان بالتفريط في حفظه والأقوى عندي الضمان .
هامش
( 1 ) ئل ب 24 خبر 2 من أبواب القصاص في النفس ( 2 ) ئل ب 24 خبر 3 من أبواب القصاص في النفس ( 3 ) البترية بضم الموحدة فالسكون فرق من الزيدية - قبل نسبوا إلى المغيرة بن سعد ولقبه الأبتر الخ في مجمع البحرين فلاحظ .
إيضاح الفوائد — صفحة 661 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي