خاصة ( وقيل ) يقسم أثلاثا وليس بجيد ، وله قتل الرجل فتؤدي المرأة إلى أوليائه ديتها
( وقيل ) نصف ديتها وليس بمعتمد ، وله قتل المرأة وأخذ نصف الدية من الرجل ، ولو ( قتلتاه )
امرأتان قتلتا به ولا رد إذ لا فاضل لهما عن ديته ، ولو كن أكثر فللولي قتلهن بعد رد فاضل
ديتهن بالسوية فلو كن ثلاثة رد دية امرأة إلى الجميع وله قتل اثنتين فترد الثالثة ثلث دية
الرجل إليهما بالسوية ، وله قتل واحدة فترد الباقيتان عليها ثلث ديتها وعلى الولي نصف
دية الرجل ، ولو قتل رجلان امرأة فلها القصاص بعد رد فاضل دية الرجلين عن جنايتهما
فترد إلى كل واحد ثلاثة أرباع ديته ، وكل موضع يثبت فيه الرد فإنه مقدم على الاستيفاء
ولا يقتل الرجل بالخنثى المشكل إلا بعد رد التفاوت وهو ربع الدية ولا يقتل الخنثى بالمرأة
إلا بعد رد ربع الدية عليها ويقتل الخنثى بمثلها ، ولو اشترك رجل وخنثى في قتل رجل قتلا
بعد رد دية الخنثى عليهما بالنسبة فيأخذ الرجل نصف ديته والخنثى الباقي ، ولو اشتركا
في قتل امرأة قتلا بعد رد ثلاثة أرباع الدية إلى الرجل ونصف الدية إلى الخنثى .
المطلب الثاني في الجناية الواقعة بين المماليك
يقتل العبد بالعبد وبالأمة والأمة بالأمة وبالعبد إذا كانا لمالك واحد واختار ذلك
وإن كانا لمالكين فكذلك إن تساويا في القيمة ولو تفاوتا فكذلك يقتل الناقص قيمة
بالكامل ولا يرجع مالكه بشئ ( وهل ) يقتل الكامل بالناقص من غير رد الأقرب أنه لا بد
شرح
ضعف جنايته فيرد عليه لا عليها وهذا القول مذهب الشيخ في النهاية وابن البراج .
قال قدس الله سره : وله قتل الرجل ( إلى قوله ) وليس بمعتمد
أقول : القول المشار إليه هو قول الشيخ في النهاية وابن البراج والأقوى عندي أنها
ترد نصف دية الرجل وهو اختيار ابن إدريس لما تقدم .
المطلب الثاني في الجناية الواقعة بين المماليك
قال قدس الله سره : وهل يقتل الكامل ( إلى قوله ) من الرد
أقول : إذا قتل العبد الكامل عبدا ناقصا كما إذا كانت قيمة القاتل ألف دينار
وقتل عبدا يساوي مئة هل يقتل به قال المصنف الأقرب عدم القتل من دون رد التفاوت على