الحبس وهو معسر والنية أبدا نية المدعي إن كان محقا فلو ورى الحالف الكاذب لم تنفعه
توريته وكانت اليمين مصروفة إلى ما قصده المدعي ونية الحالف إذا كان مظلوما ولو أكرهه
على اليمين على ترك المباح حلف وورى مثل أن يوري أنه لا يفعله في السماء أو بالشام ،
ولو أكره على اليمين أنه لم يفعل فقال ما فعلت كذا وجعل ما موصولة جاز ولو اضطر إلى
الجواب بنعم فقال نعم وعنى الإبل أو حلف أنه لم يأخذ ثورا وعنى القطعة الكبيرة من
الأقط أو جملا وعنى به السحاب أو عنزا وعنى به الأكمة ( جاز ) ولو اتهم غيره في فعل فحلف ليصدقنه
أخبر بالنقيضين ولو حلف ليخبرنه بعدد حب الرمانة خرج بالعدد الممكن .
المقصد الثاني في النذر
وفيه فصول ( الأول ) الناذر والنذر
( أما ) الناذر فيشترط فيه البلوغ ، والعقل ، والإسلام ، والاختيار ، والقصد ،
فلا ينعقد نذر الصبي وإن كان مميزا ولا المجنون ولا الكافر لتعذر نية القربة في حقه
نعم يستحب له الوفاء لو أسلم ولو نذر مكرها أو غير قاصد لسكر أو إغماء أو نوم أو غضب
شرح
في غير ظاهره احتمال يعضد أصل البراءة والدليل على خلاف الأصل لا بد فيه من عدم
قيام احتمال عدمه خصوصا عند من يقول من الأصوليين بأن دلالة اللفظ تابعة لإرادة
المعنى فيه .
المقصد الثاني في النذر
وفيه فصول الأول في الناذر
( مقدمتان ) ( الأولى ) قال الله تعالى يوفون بالنذر ( 1 ) وليوفوا نذورهم ( 2 )
وعن النبي صلى الله عليه وآله من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه وأجمع ( 3 )
المسلمون على صحة النذر ووجوب الوفاء في الجملة ( الثانية ) النذر ضربان نذر مجازاة ونذر
هامش
( 1 ) الدهر - 7
( 2 ) الحج 29
( 3 ) سنن أبي داود ( ج 3 ) باب ما جاء في النذر في المعصية .