تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
في الرجوع فالأقرب عدم الضمان ، ولو صدقه أو جهل حاله ضمن فلو شهد اثنان على الاثنين ثم رجعا ضمن كل النصف ويقتص منهما لو تعمدا ، ولو رجع أحدهما ضمن نصيبه ، ولو رجعا معا عن الشهادة على أحد الأصلين احتمل إلحاقهما برجوع شاهدي الأصل وبرجوع أحدهما ولو رجع أحدهما عن الشهادة على أحد الأصلين والآخر عن الشهادة على الآخر ضمنا الجميع . ولو رجع أحدهما عن الشهادة على أحد الأصلين احتمل تضمين النصف ، ولو شهد على كل شاهد اثنان ورجع الجميع ضمن كل الربع ويقتص منهم لو اعترفوا في القتل بالعمد ولو رجع بعضهم فعليه الربع ( الثانية عشر ) لو رجع شاهد الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع ضمنا ولو رجع أحدهما ضمن ما أتلف بشهادته ولو كذبا شهود الفرع لم يلتفت إلى تكذيبهما ولم يغرما شيئا لاحتمال كذب شهود الفرع .
شرح
أقول : وجه القرب أنه إنما يثبت بشهادة الأصل في الحقيقة وهي ثابتة متحققة ( ويحتمل ) الضمان لأنه اعترف بنقل المال بشهادته الكاذبة وهي سبب في التلف عليه فكان ضامنا لما فوت منها والأصح عندي الأول قال قدس الله سره : ولو رجعا معا ( إلى قوله ) أحدهما . أقول ( وجه الأول ) أن الحكم ثبت بشهادتهما وانتقل المال بهما وقد رجعا معا فضمنا ما شهدا به لأنهما فوتاه ( ووجه الثاني ) أن شهادتهما على كل واحد قائمة مقام شهادة ذلك الأصل فإذا رجعا عن الشهادة على أحدهما كان بمنزلة رجوع ذلك الشاهد فإذا رجع ذلك الشاهد كان عليه النصف فكذا إذا رجعا عن الشهادة عليه والأقوى عندي الأول ( لأن ) الحكم بنقل المال لم يحصل إلا بشهادتهما ثم أبطلاها ( أما ) عن المرجوع عنه فظاهر ( وأما ) عن الآخر فبطلت شهادتهما بسبب ذلك الرجوع وهو منهما . قال قدس الله سره : ولو رجع أحدهما ( إلى قوله ) النصف . أقول : وجه الاحتمال أنهما فوتا المال بشهادتهما معا على مجموع الأصلين وقد رجع أحدهما عنها ( ومن ) أنه يلزم مساواة رجوع أحدهما عن الشهادة على أصل واحد رجوعهما معا عن الشهادة على أحدهما ( وفيه نظر ) لأنه ليس بمحال .
إيضاح الفوائد — صفحة 461 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي