تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
ولو ادعى ما يبطل به العقد وأنكر الآخر قدم قول مدعي الصحة وإن أقام بينة ففي تقديم بينة مدعي البطلان نظر ، ولو ادعى أن وكيله آجر بدون أجرة المثل وادعى الوكيل
شرح
صحيحا فإن كان باطلا لم تكن الثمرة المتجددة بعده للمشتري وإن كان صحيح فالانتقال إلى المدعى منه فإنه أمر ممكن ولم يكن للمشتري الرجوع على البايع بالثمن فقد تلخص من ذلك أنه لا يمكن اجتماع الحكم بكون الثمرة المتجددة بعد البيع وقبل إقامة البينة للمشتري والحكم برجوع المشتري على البايع بالثمن لأنهما معلولان للنقيضين ( لأن ) رجوعه بالثمن معلول لبطلان البيع وكون الثمرة للمشتري معلول لصحة المبيع فاجتماعهما يستلزم اجتماع النقيضين واجتماع النقيضين محال والمبني على المحال محال لكن كثير من الفقهاء أثبتوا الحكمين فحكموا بملك المشتري الثمرة المتجددة بعد البيع وقبل إقامة البينة والثمرة الموجودة حالها وحكموا برجوع المشتري على البايع بالثمن . ( ثم ) ذكر المصنف إشكالا أشكل من هذا الإشكال وهو أنه لو باع المشتري السلعة ثم أخذت من يد المشتري الثاني بحجة مطلقة قالوا أيضا يرجع المشتري الثاني على الأول ويرجع الأول على بايعه ولو كان بايعه قد اشترى من آخر رجع عليه وهكذا وهذا أعجب من الأول ( وأجاب ) بعضهم عن هذا الإشكال بمنع رجوع المشتري على البايع مع دعوى الملك المطلق بل مع دعوى سبق الملك على البيع وإثباته بالبينة المقيدة به ( فعلى هذا ) يرجع المشتري ولا يقر الثمرة عليه واستحسنه المصنف وقال لو قيل به كان وجها ومنع بعضهم بقاء النتاج والثمرة للمشتري . قال قدس الله سره : ولو ادعى ما يبطل به العقد ( إلى قوله ) نظر . أقول : ينشأ ( من ) أن القول قول مدعي الصحة مع يمينه وكل من عليه اليمين فالبينة على الآخر لقوله عليه السلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر ( 1 ) ومن اعتضاد بينة مدعي الصحة بالأصل والأقوى عندي الأول . قال قدس الله سره : ولو ادعى أن وكيله ( إلى قوله ) نظر .
هامش
( 1 ) ئل ب 25 خبر 3 من أبواب كيفية الحكم .
إيضاح الفوائد — صفحة 415 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي