تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
المتلقى منه إشكال ، والأجنبي لا يحتاج فإن البينة ليست حجة عليه فله دعوى الملك مطلقا ، ولو ادعى عليه قرضا أو ثمنا فجحد الاستحقاق كان له أن يدعي الإيفاء أما لو جحدهما لم تسمع دعواه به
( الثالث ) اشتمال إحدى البينتين على زيادة كزيادة التاريخ ، فإذا شهدت بينة على أنه ملكه منذ سنة والأخرى منذ سنتين حكم للأقدم ( لأن ) بينته أثبتت الملك له في وقت لم تعارضه فيه البينة الأخرى فيثبت الملك فيه ولهذا له المطالبة بالنماء في ذلك الزمان وتعارضتا في الملك في الحال فسقطتا وبقي ملك السابق يجب استدامته وأن لا يثبت لغيره ملك إلا من جهته ( ويحتمل ) التساوي ( لأن ) المتأخرة لو شهدت أنه اشتراه من الأول لقدمت على الأخرى فلا أقل من التساوي وثبوت الملك في الماضي من غير معارضة إنما تثبت تبعا لثبوته في الحال ولهذا لو انفرد بادعاء الملك في الماضي لم تسمع دعواه ولا بينته وكذا البحث لو شهدت إحداهما بالملك في الحل والأخرى بالتقديم ، ولو أطلقت إحديهما وأرخت الأخرى تساويا ولو أسندت إحديهما إلى سبب كنتاج أو شراء أو زراعة قدمت بينته . ولو شهدت لذي اليد بالتقدمة تعارض رجحان التقديم إن رجحنا به وكون الآخر خارجا ( فيحتمل ) تقديم الخارج ، ولو انعكس فكذلك أما لو شهدت إحديهما بأنها له منذ سنة والأخرى أنها في يد المتشبث منذ سنتين قدمت شهادة الملك على شهادة اليد و
شرح
أقول : هذا تفريع على أن المأخوذ منه المدعى به بحجة إذا ادعاها فأقام بها بينة ( هل ) تسمع ( أو لا ) ( فإن قلنا ) تسمع وينتزع بالبينة ممن أخذها منه فلا يحتاج إلى دعوى الانتقال منه وهو المراد بالتلقي منه ( وإن قلنا ) لا تسمع ولا تستعاد يحتاج إلى ذكر التلقي منه أي من المدعي الذي انتزعها من المدعى عليه أولا الذي هو الآن مدع ولما كان الأصل المبني عليه مشكلا استشكل الفرع . قال قدس الله سره : ولو شهدت لذي اليد ( إلى قوله ) الخارج . أقول : وجه هذا الاحتمال عموم الخبر بتقديم بينة الخارج مطلقا ( ومن ) أن البينة المتأخرة التاريخ كلا بينة مع البينة المتقدمة فيحكم بالمتقدمة وهو الأقوى عندي . قال قدس الله سره : ولو انعكس فكذلك . أقول : لو شهدت للخارج بالتقدم ورجحنا به وقدمنا بينة ذي اليد مع التعارض