تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
فيه فلا كما لو تداعيا الزوجية فإنه يحكم بالقرعة ، وإذا تكاذبت البينتان صريحا مثل أن تشهد إحديهما على القتل في وقت وتشهد أخرى بالحياة في ذلك الوقت فالأقرب التساقط ولو لم يكن بينة والعين في أيديهما تحالفا وقضي بها لهما ويحلف كل واحد على نفي ما يدعيه صاحبه ولا يلزمه التعرض للإثبات ، وإذا حلف الأول على النفي فنكل الثاني رد عليه اليمين فيحلف على الإثبات ، وإن نكل الأول الذي بدء به القاضي تحكما أو بالقرعة اجتمع على الثاني يمين النفي للنصف الذي في يده ويمين الإثبات للنصف الذي في يد شريكه فيكفيه يمين واحدة تجمع بين النفي والإثبات ويتحقق التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين . ولا يتحقق بين شاهدين وشاهد ويمين ولا بين شاهد وامرأتين وشاهد ويمين
شرح
لا يصير للمقر له صاحب يد لأن يده بعد البينة مستحقة الإزالة فلا تأثير لها ولا اعتبار بإقرار صاحبها أما لو أقر قبل قيام البينتين قبل إقراره وصار المقر له صاحب اليد . قال قدس الله سره : وإذا تكاذبت ( إلى قوله ) التساقط . أقول : المراد بالتكاذب الصريح أن لا يتأتى الجمع بينهما وأن لا يقدح فيه تأويل كما إذا شهدت بينة على القتل في وقت معين والأخرى على الحياة في ذلك الوقت فإن توهم الجمع بضرب من التأويل فليس ذلك بصريح التكاذب وذلك كما إذا شهدت هذه على ملك زيد وهذه على ملك عمرو فإنه يمكن أن يقال عرفت كل واحدة منهما سببا كشراء أو وصية واستصحبت حكم الذي عرفته ، وكما إذا شهدت أنه أوصى بهذه العين لزيد ، وهذه على أنه أوصى بها لعمرو فإنه ربما أوصى بها مرتين ( إذا عرفت ذلك فنقول ) قيل بالتساقط للقطع بكذب إحديهما إذا لم يمكن الجمع وهو صريح التكاذب والعمل بالقسمة أو القرعة مع إمكان الجمع لإمكان صدقهما ( وقيل ) بالقرعة في الأول لامتناع الجمع ولامتناع الترجيح والتساقط فيه أعمال للكاذبة من وجه وهو إبطال الأخرى فإن كل واحدة لا تبطل بذاتها بل بسبب الأخرى فإسقاطهما يشتمل على العمل بهما من وجه لكن الكاذبة لا يمكن العمل بها أصلا والأقوى عندي التساقط ( لأن ) اجتناب الكاذبة واجب قطعا ولا يتم إلا باجتنابهما وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . قال قدس الله سره : ولا يتحقق ( إلى قوله ) ويقرع بينهما .