تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
شهدت للخارج بالسبب والمتشبث بالمطلق قدم الخارج قطعا ، ولو انعكس قدم ذو اليد سواء تكرر السبب كالبيع أو لا كالنتاج ( وقيل ) يقدم الخارج ( وقيل ) يقدم الخارج أيضا ولو كانت في يد ثالث قضي بأكثرهما عدالة فإن تساويا فأكثرهما عددا فإن تساويا أقرع فمن خرج اسمه أحلف وقضي له فإن نكل أحلف الآخر وقضي له وإن نكلا قسمت بينهما بالسوية ( وقيل ) يقضي بالقرعة إن شهدتا بالملك المطلق ويقسم إن شهدتا بالمقيد ، ولو قيدت إحديهما قضي بها . ولو أقر الثالث لأحدهما فالوجه أنه كاليد يترجح البينة فيه والقسمة إنما تجري فيما يمكن فرضها فيه كالأموال وإن امتنعت قسمتها كالجوهر والعبد أما ما لا يمكن الشركة
شرح
قال قدس الله سره : ولو انعكس ( إلى قوله ) الخارج أيضا . أقول : معنى قوله ( ولو انعكس ) أنه لو شهدت البينة لذي اليد بالسبب وشهدت الآخر للخارج بالملك المطلق قدمت بينة صاحب اليد وقال ابن إدريس يقضي بها للخارج مطلقا لعموم قوله ( ع ) البينة على المدعي واليمين على من أنكر ( 1 ) والأقوى عندي اختيار المصنف هنا . قال قدس الله سره : ولو كانت في يد ( إلى قوله ) بالمقيد . أقول : قوله ( قيل ) إشارة إلى قول الشيخ الطوسي والقولان مرويان عن النبي صلى الله عليه وآله ( 2 ) وفي سندهما ضعف وإنما رجح المصنف الأول لأنهما حجتان تعارضتا ولا ترجيح ويجوز إبطالهما فتعين الجمع وهو القسمة بعد القرعة وامتناعهما عن اليمين وهو الأقوى عندي ورجح الشيخ الثاني . قال قدس الله سره : ولو أقر الثالث ( إلى قوله ) فيه . أقول : إذا أقر صاحب اليد لأحد المدعيين بعد أن أقاما البينتين ( فإن قلنا ) بالتساقط قبل إقراره وحكم به وإن قلنا بالاستعمال ففيه احتمالان ( أحدهما ) أن المقر له يصير كصاحب اليد ( فإن قلنا ) إن بينة ذي اليد مقدمة قدمت بينة المقر له وإلا فلا ترجيح فيها ( وثانيهما )
هامش
( 1 ) ئل ب 25 خبر 3 من أبواب كيفية الحكم ( 2 ) قد ورد ، هو بمضمون القولين عن أهل البيت عليهم السلام فراجع باب 12 - 13 من أبواب كيفية الحكم من الوسائل .