تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
ويلحق النسب بالفراش المنفرد والدعوى المنفردة وبالفراش المشترك والدعوى المشتركة ويقضي فيه بالبينة ومع عدمها بالقرعة ولو وطئ الثاني بعد تخلل حيضة انقطع الإمكان عن الأول إلا أن يكون الأول زوجا في نكاح ، صحيح ولو كان في نكاح فاسد ففي انقطاع إمكانه نظر ومن انفرد بدعوى مولود صغير في يده لحقه فإن بلغ وانتفى عنه لم يقبل نفيه ولو ادعى نسب بالغ فأنكر لم يلحقه إلا بالبينة وإن سكت لم يكن تصديقا ولو ادعى نسب مولود على فراش غيره بأن ادعى وطيا بالشبهة لم يقبل وإن وافقه الزوجان بل لا بد من البينة على الوطي لحق الولد . ولو تداعيا صبيا وهو في يد أحدهما لحق بصاحب اليد خاصة على إشكال ، ولو استلحق ولدا فأنكرت زوجته ولادته ففي لحوقه بها بمجرد إقرار الأب نظر ، ولو بلغ الصبي بعد أن
شرح
الفصل الرابع في النسب قال قدس الله سره : ويلحق النسب ( إلى قوله ) نظر . أقول : ينشأ ( من ) أنها فراش في الظاهر للأول بسبب عقد النكاح والوطي فيلحق بالصحيح ( ومن ) كونه شبهة في نفس الأمر وتخلل الحيض يقطع الإمكان عن الأول ( لأن ) الشارع جعله إمارة على براءة الرحم ( ولأن ) الحيض والحمل لا يجتمعان لما مر في فصل الحيض قال قدس الله سره : ولو تداعيا ( إلى قوله ) على إشكال . أقول : اليد إما أن تكون عن التقاط ( أو لا ) والأول لا تقدم والثاني إما أن يتقدم استلحق صاحب اليد فيقدم أو لا يتقدم فهل يقدم ( قيل ) نعم لأنها إمارة دالة عليه ( ولأنه ) مدعي عليه وغيره مدع ( وقيل ) لا ( لأن ) اليد لا تأثير لها ولا في ترجيحه والأصح الثاني . قال قدس الله سره : ولو استلحق ولدا ( إلى قوله ) نظر . أقول : ينشأ ( من ) أن استلحاق الأب الصغير المجهول يقوم مقام البينة وهي تثبت نسبة منها ( ولأن ) الظاهر يقتضي بأنه ولده منها لأصالة انتفاء غيرها ( ومن ) أن إقرار المقر لا يثبت شيئا على غيره بل يختص حكمه بالمقر ولجواز أنه وطي من شبهة أو زوجة أخرى هكذا قيل وليس بجيد وقال ابن الجنيد ولو قال إنه من زوجتي هذه وصدقته الحق بهما جميعا فشرط في لحوقه بهما تصديقها إياه وهو يعطي أنها إذا لم تصدقه