أنه قتل فالأقرب قديم بينة العبد للزيادة ، ولو ادعى عينا في يد غيره أنها له ولأخيه
الغائب إرثا عن أبيهما وأقام بينة كاملة وشهدت بنفي غيرهما سلم إليه النصف وكان الباقي
في يد من كانت الدار في يده ( وقيل ) يجعل في يد أمين حتى يعود ، ولا يلزم القابض
للنصف إقامة ضمين ، ولو لم تكن كاملة وهي ذات المعرفة المتقادمة والخبرة الباطنة
وشهدت أنها لا تعلم وارثا غيرها أخر التسليم إلى أن يستظهر الحاكم في البحث عن نفي
غيرهما بحيث لو كان لظهر وحينئذ يسلم إلى الحاضر نصيبه بعد التضمين استظهارا ، ولو
كان ذا فرض أعطي مع اليقين بانتفاء الوارث نصيبه تاما ( وعلى التقدير الثاني ) يعطيه
اليقين أن لو كان وارث فيعطي الزوج الربع والزوجة ربع الثمن معجلا من غير تضمين
وبعد البحث يتم الحصة مع التضمين ، ولو كان الوارث محجوبا كالأخ أعطي مع البينة
الكاملة ، ولو كانت غير كاملة أعطي بعد البحث والضمين ، ولو ادعى الأخ موت الزوجة
بعد الولد والزوج قبله قضي لذي البينة فإن فقدتا لم ترث الأم من الولد ولا العكس ،
شرح
كما ذكر إمام المجتهدين والدي وإلا فالتعارض وحكمه يأتي واستحسن والدي في
المختلف تقديم بينة العبد على تقدير التعارض وعدمه ( لأنه ) خارج .
( تنبيه )
لو ادعى الوارث على شخص أنه قتله عمدا وأقام المدعى عليه البينة على أنه مات حتف
أنفه عتق العبد بإقرار الوارث .
قال قدس الله سره : ولو ادعى عينا ( إلى قوله ) حتى يعود .
أقول : قال الشيخ في المبسوط انتزعت ممن هي في يده وسلم إلى الحاضر ونصفها
والباقي يجعل في يد أمين حتى يعود الغائب وقال قوم يؤخذ من المدعى عليه نصيب الحاضر
ويقر الباقي في يد من هو في يده حتى يحضر الغائب وهو الأقوى عندي وقال في الخلاف
يسلم إلى الحاضر نصفها والباقي يجعل في يد أمين حتى يعود الغائب وهذا هو اختيار
والدي المصنف في المختلف وهو الأصح عندي ( لأنه ) قد ثبت أنها ملك الغائب والحاكم
ولي الغائب فيأخذها ويجعلها في يد أمين ( احتج الأولون ) بأنها في يد مسلم والأصل عدم
تعدي المسلم فيقر في يده وملك الغير لا ينافي اليد .