على البيت والمؤجر ينكره فيقدم قوله ولو أقام أحدهما بينة حكم بها ، ولو أقاما بينة
تعارضتا سواء كانتا مطلقتين أو مورختين بتاريخ واحد أو إحديهما مطلقة والأخرى مؤرخة
( لامتناع ) عقد واحد على البيت والدار في زمن واحد فيقرع بينهما أو يحكم ببينة المكتري
( لأنها ) تشهد بزيادة ، ولو اختلف التاريخ حكم للأقدم لكن إن كان الأقدم بينة البيت حكم
بإجارة البيت بأجرته وبإجارة بقية الدار بالنسبة من الأجرة ، ولو ادعى كل واحد على
ثالث ألفا من ثمن دار في يده فلا تعارض ويثبت لكل واحد ألف في ذمته إلا أن يعينا وقتا
يستحيل فيه تقدير عقد ( عقدين خ ل ) من متعاقدين ، ولو ادعى استيجار العين وادعى المالك
الإيداع تعارضت البينتان وحكم بالقرعة مع تساويهما .
شرح
كما في الأعيان وقد مر ( وقيل ) لا قرعة لأن القرعة إنما تثبت عند تساوي الشهادتين وليس
هنا لأن بينة المكتري تشهد بزيادة لم يتضمنها بينة المكري ( وقيل ) جانب المكري
أقوى مالك للرقبة وهذا على قول من يقدم بينة الداخل والقسمة لا تتأتى هاهنا ( لأن )
النزاع هنا في العقد ولا يتصور أن ينقسم بخلاف الملك ( ولأن ) القسمة إنما تجئ إذا
ادعى كل منهما الشئ لنفسه وهاهنا الزيادة يدعيها أحدهما وينفيها الآخر ( واعترض )
على الأول بأن العقد غير مقصود في نفسه وإنما المقصود المعقود عليه فجاز ورود القسمة
على المعقود عليه وفيه التنازع كما لو تنازعا في ملك وادعى كل منهما أنه اشتراه من فلان
وقت كذا وأقاما بينتين ( وفيه نظر ) لأنا نمنع ثبوت القسمة هنا أيضا ( وعلى الثاني ) بأنا نمنع
أن أحدهما يثبت الزيادة والآخر لا يثبتها لنفسه وهذا بحكم الإجارة وهذا بحكم ملك
الرقبة ويدعي انحصار الإجارة في البيت فلم لا يكفي هذا في القسمة ( وفيه نظر ) لأنها ثابتة
له بتبعيتها للأصل والمستأجر يدعيها وهو ينفيها ولو عينتا التاريخ وتقدم تاريخ إحديهما
قدمت الأقدم تاريخا فإن سبق تاريخ العقد على الدار حكم بها وبطلت بينة البيت
وإن سبق تاريخ البيت صح والعقد في الدار يبطل في البيت ويثبت في باقي الدار بالنسبة
من أجرتها المسماة وللمستأجر الفسخ بتبعيض الصفقة هذا إذا لم يتفقا على أنه لم يجز إلا عقد
واحد أما إذا اتفقا على أنه لم يجز إلا عقد واحد تحقق التعارض .