تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
ويكفل لو ادعى الغريم البراءة ، ولو قال لوكيل الغائب أبرأني موكلك أو دفعت إليه لم ينفعه وألزم بتسليم المال ثم يثبت الإبراء ( ويحتمل ) الوقوف في الحكم لاحتمال صدقه ولا يجب على المدعي دفع الحجة سواء كان الغريم حاضرا أو غائبا لأنها حجة لو خرج المدفوع مستحقا وكذا لا يدفع البايع كتاب الأصل إلى المشتري لأنه حجة على البايع الأول لو خرج المبيع مستحقا ولو شرط المشتري دفعه لزم ولو طلب نسخه أو طلب المديون نسخ الحجة فالأقرب الإباحة ( الإجابة خ ل ) نعم للمشهود عليه أن يمتنع من الأداء حتى يشهد القابض وإن لم يكن عليه بينة تفصيا من اليمين .
الفصل الثاني في المحكوم عليه وبه . يقضي على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا وإن كان حاضرا على رأي أو مسافرا دون المسافة ( وقيل ) يعتبر في الحاضر تعذر حضوره ولا يشترط في سماع البينة حضوره وإن
شرح
قال قدس الله سره : ولو قال لوكيل الغائب ( إلى قوله ) صدقه . أقول : ( وجه الأول ) أن الحق قد ثبت فيترتب عليه الحكم ( ووجه الثاني ) ما ذكره المصنف والأصح الأول . قال قدس الله سره : وكذا لا يدفع ( إلى قوله ) القابض . أقول : إذا شرط المشتري في نفس العقد أن يدفع إليه البايع كتاب الأصل لزم ولو لم يشترط لكن طلب أن ينسخ منه نسخة أو طلب المديون نسخ الحجة من الحاكم فالأقرب أنه يباح للحاكم إجابته ونسخ نسخة للمشتري أو للمديون لأن غرض لا ضرر فيه وهو مقصود فيجوز ( ويحتمل ) ضعيفا العدم لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه وإلا صح الأول لأنه يدفع ضرر دعوى البايع الأول لو اتفق هو والبايع الثاني على المشتري الأخير الفصل الثاني في المحكوم عليه وبه قال قدس الله سره : يقضي على من غاب ( إلى قوله ) حضوره . أقول : مقصود هذا الفصل بيان المحكوم عليه والمحكوم به في حالتي غيبته وحضوره لأن القاضي يحتاج إلى إنفاذ حكمه إلى قاض آخر لغيبة المدعى عليه ( تارة )