تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
المقصد الخامس في القضاء على الغالب وفيه فصول الأول في المدعي ولا بد أن يدعي معلوما في جنسه ووصفه وقدره صريحا بأن يقول إني مطالب به فول قال لي عليه كذا لم يكف في الحكم ويفتقر إلى البينة وهل يشترط أن يدعي جحود الغائب نظر فإن شرطناه لم تسمع دعواه لو اعترف بأنه معترف فلو لم يتعرض لجحوده سمعت ويحلف مع البينة على عدم الإبراء أو الإسقاط والاعتياض ، ولا يجب التعرض في اليمين لصدق الشهود ولو ادعى وكيله على الغائب لم يحلف ويسلم إليه الحق بعد كفيل فإن حلف موكله الغائب وإلا استعيد وكذا يأخذ ولي الطفل والمجنون المال مع البينة
شرح
الحكم ولا السبب فوجب الحكم بها وكذا كلما لثبوته سبب وادعى المدعى عليه الدفع ولم يمكن إحلاف المدعى عليه كما لو ادعى غريم الميت الذي ثبت عليه دين دفعه إلى مالكه وقد مات وخلف وارثا طفلا فههنا يحكم عليه بالسبب ( واعلم ) أن الحكم بالزكاة هنا بمجرد النكول أولى من المسألة المتقدمة ومن كل مسألة ادعى فيها بمال ولم يعلم ثبوت أصل الحق فيها بغير النكول إن قلنا به في صورة كولي الطفل أو القاضي بجهة عامة . المقصد الخامس في القضاء على الغائب وفيه فصول ( الأول ) المدعي قال قدس الله سره : وهل يشترط ( إلى قوله ) معترف . أقول : عندنا أن للحاكم أن يحكم على الغائب مع قيام البينة الشرعية على وفق دعوى محررة تقدمت عليها واتصلت بها ( فهل يشترط ) في الحكم أن يذكر المدعي جحود الغائب قال المصنف فيه نظر ينشأ ( من ) إطلاق الأصحاب القول بالجواز ثبوت الحكم على الغائب ولم يشترطوا دعوى الجحود ( ومن ) أن الحكم بالبينة إنما هو على المنكر لا على المقر والأصح عندي أنه لا يشترط .