تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
الأولاد بعده يمين أخرى وكذا لو آل إلى الفقراء والمصالح لانقراض البطون وإن كان وقف تشريك افتقر البطن الثاني إلى اليمين ( لأنها ) بعد وجودها تصير كالموجودة وقت الدعوى ( ويحتمل ) في الأول ذلك لأن البطن الثاني يأخذ من الواقف لا من البطن الأول ( الثالث ) لو ادعى ثلاثة بنين تشريك الوقف بينهم وبين البطون فحلفوا ثم صار لأحدهم ولد وقف له الربع من حين يولد فإن حلف بعد بلوغه أخذ وإن امتنع قيل يرجع الربع إلى الثلاثة لأنهم أثبتوه بحلفهم ولا مزاحم إذ بامتناعه جرى مجرى المعدوم ويشكل باعتراف الأولاد بعدم استحقاقهم له فيصرف إلى الناكل ولا يصرف إلى المدعى عليه أولا ولا إلى ورثته ولو مات أحد الثلاثة قبل بلوغ الصغير عزل له الثلث من حين وفاة الميت لصيرورة الوقف أثلاثا وقد كان له الربع إلى حين الوفاة فإن حلف بعد كماله أخذ الجميع وإن نكل كان الربع إلى حين الوفاة بين ورثة الميت والباقيين أثلاثا والثلث من حين الوفاة للباقيين وفيه الإشكال ويمكن رجوعه إليه لا إلى المدعى عليه ، ولو أكذب الناكل الوقف لم يرد عليه شئ قطعا وكان للحالفين أو للواقف لأنه وقف تعذر مصرفه فيرجع إلى ورثة الواقف . ( الرابع ) لو ادعى البطن الأول الوقف على الترتيب وحلفوا مع شاهدهم فقال البطن
شرح
ولا يمكن إثبات حق واحد بيمين غيره والأصح عندي الثاني . قال قدس الله سره : لو ادعى ثلاثة بنين ( إلى قوله ) لا إلى ورثته . أقول : قوله ( قيل ) يرجع الربع إشارة إلى قول الشيخ رحمه الله . قال قدس الله سره : ولو مات أحد الثلاثة ( إلى قوله ) إشكال . أقول : هذا قول الشيخ في المبسوط وفيه الإشكال المتقدم ومنشأه ما ذكره المصنف من اعتراف الأخوين بأنه غير مستحق لهما وحينئذ يحتمل رجوعه إلى الناكل لأنهما اعترفا بأنه مستحق له دون ورثة المدعى عليه لأخذه منهم بحجة صحيحة شرعية بحكم حاكم فلا يرجع إليهم . قال قدس الله سره : لو ادعى البطن الأول ( إلى قوله ) لتعذر المصرف . أقول : ( وجه إجرائهم مجرى المعدوم ) بالنكول خروجهم عن الاستحقاق كما أن العدم يخرجهم عن الاستحقاق ( ووجه العدم ) أن وجودهم مانع للبطن الثاني فإقرارهم