الممتنع ، وليس لولد الناكل بعد موته أن يحلف إلا في الوقف ولو مات قبل النكول فلولده
أن يحلف ، وفي وجوب إعادة الشهادة إشكال ، ولو ورث الناكل الحالف قبل الاستيفاء
استوفى المحلوف عليه ما لم يكذبه في الدعوى ولا يحلف من لا يعرف ما يحلف عليه قطعا
ولا يكتفي بما يجده مكتوبا بخطه وإن كان محفوظا عنده وعلم عدم التزوير وكذا ما يجده
بخط مورثه ولا يحلف ليثبت مالا لغيره فلو ادعى غريم الميت مالا للميت على غيره وأقام شاهدا
حلف الوارث وإن كان الدين مستوعبا فإن امتنع الوارث لم يحلف الغريم ولا يجبر الوارث
على اليمين وكذا لو ادعى رهنا وأقام شاهدا أنه للراهن لم يحلف ( لأن ) يمينه لإثبات مال
الغير ويحلف الورثة لإثبات مال مورثهم ويقسم فريضة فإن امتنع بعضهم سقط نصيبه ولم
يزاحم الحالف ولو كان وصية اقتسموه بالسوية إلا أن يفضل فإن امتنع بعضهم لم يشارك
الحالف ولو كان بعضهم صبيا أو مجنونا وقف نصيبه فإن بلغ رشيدا حلف واستحق وإلا فلا ،
ولو مات قبل ذلك كان لوارثه الحلف واستيفاء نصيبه ولا يجب أخذ نصيب المولى عليه من الغريم
( وهل ) يطالب بكفيل إشكال وهل للمولى عليه شركة فيما يقبضه الحالف الأقرب ذلك
إن كمل وحلف .
شرح
قال قدس الله سره : وليس لولد الناكل ( إلى قوله ) إشكال .
أقول : إذا أقام المدعي بدعواه شاهدا واحدا عدلا ومات قبل أن يحلف معه ولم
( ينكل ) كان لوارثه أن يحلف بمجرد قول الشاهد وهذه رخصة لكن هل يجب إعادة الشهادة
إشكال ينشأ ( من ) أن الوارث مدع وليس للمدعي أن يحلف قبل إقامة الشاهد ( ومن )
حيث إن الوارث قائم مقام الموروث وقد أقيمت البينة بحضور الموروث فكان بمنزلة
ما لو كان الوارث حاضرا فإنه لا يحلف والأقوى عندي أنه لا بد من إعادة الشهادة .
قال قدس الله سره : ولا يجب أخذ ( إلى قوله ) إشكال .
أقول : إذا مات شخص وترك طفلا من جملة ورثته فوليه يتولى الخصومة فإذا قام
للميت شاهد واحد عدل بدين على غيره لم يحلف الطفل لإثبات نصيبه ولا الولي بل يؤخر
نصيبه إلى حين بلوغه وإن حلف أخذ وإلا فلا فقبل البلوغ هل يطالب الولي المدعى عليه
بكفيل فيه إشكال ينشأ ( من ) أن الحق يثبت بالشاهد واليمين شرط ولأنه لو لم يكفل