الفصل الثالث المحلوف عليه
وإنما يحلف على الميت في فعل نفسه وغيره ونفي فعل نفسه أما على نفي فعل غيره
فيحلف على عدم العلم ( والضابط ) أن اليمين على العلم دائما ولا يجوز أن يحلف مع الظن
الغالب فلا يحل له يمين البت بظن يحصل من قول عدل أو خط أو قرينة حال من نكول خصم
وغيره ، فلو ادعى عليه بإيداع أو ابتياع أو قرض أو جناية حلف على النفي ، ولو ادعى على
مورثه لم يتوجه اليمين إلا أن يدعي عليه العلم فيحلف على نفيه فيقول لا أعلم على مورثي
دينا ولا أعلم منه إتلافا وبيعا .
( وهل ) يثبت في نفي أرش الجناية عن العبد إشكال ويجب البت في نفي الإتلاف عن
بهيمته التي قصر فيها بتسريحها ولو قال قبض وكيلك حلف على نفي العلم ويكفي مع الانكار
الحلف على نفي الاستحقاق وإن نفي الدعوى على رأي ، ولو ادعى المنكر الإبراء أو الإقباض
شرح
من الغريم لثبوت استحقاق الوارث شرعا وهو مقر بأنه تركة للميت فالأخذ من الوارث
لا منهم ( ومن ) حيث إن حق الاستيفاء للوارث ( واعلم ) أن الإشكال آت فيما إذا أقر الوارث
أنه غير مستحق فهنا يستوفي الغرماء من الغريم قولا واحدا .
الفصل الثالث المحلوف عليه
قال قدس الله سره : وهل يثبت ( إلى قوله ) إشكال .
أقول : لو ادعى انسان على عبد بجناية فالغريم المولى لتعلق الأرش بالعبد وهو عين
ماله فحينئذ هل يتوجه اليمين على المولى على نفي العلم أو على البت يحتمل ذلك ( من )
أن المولى هو الضامن في الحقيقة لأن العبد إذا تعلق في رقبته مال واستوفى من رقبته فالغارم
في الحقيقة هو السيد ( ومن ) أنها يمين على نفي فعل الغير وكل يمين على نفي فعل الغير فهي
على نفي العلم .
قال قدس الله سره : ويكفي مع الانكار ( إلى قوله ) على رأي .
أقول : قال الشيخ حلف كما أجاب وإن كان قد أجاب بنفي الدعوى حلف على نفي الدعوى
وإن أجاب بنفي الاستحقاق حلف عليه والأصح أنه لا يلزمه الحلف إلا على نفي الاستحقاق