تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
انقلب مدعيا والمدعي منكرا فيكفي المدعي اليمين على بقاء الحق وله أن يحلف على نفي ذلك ويكون آكد وليس لازما وكلما يتوجه الجواب عن الدعوى فيه يتوجه معه اليمين ويقضي على المنكر به مع النكول ورد اليمين حتى النسب والعتق والنكاح ولا يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع علمه بموت مورثه وبحقه وأنه ترك مالا في يده ، ولو سلم المدعي جهل الوارث بأحدها لم يتوجه عليه حق ويكفي في العلم بالموت أو الحق نفي العلم وفي ادعاء المال في يده البت ( 1 ) والنية نية القاضي فلا يصح تورية الحالف ولا قوله إن شاء الله في نفسه ولو كان القاضي يعتقد ثبوت الشفعة مع الكثرة لم يكن لمعتقد نفيها الحلف على نفي اللزوم بتأويل اعتقاد نفسه بل إذا ألزمه القاضي صار لازما ظاهرا وعليه أن يحلف ( وهل ) يلزمه باطنا إشكال أقربه اللزوم إن كان مقلدا لا مجتهدا .
الفصل الرابع في حكم اليمين وهو انقطاع الخصومة أبدا لا براءة الذمة وليس للمدعي بعد ذلك المطالبة ولا إقامة
شرح
قال قدس الله سره : والنية نية القاضي ( إلى قوله ) لا مجتهدا . أقول : منشأ الإشكال اعتقاده وحكم الحاكم مبني على اجتهاده وهو قد يكون خطأ فلا يرجح اعتقاد الحاكم عليه ( ومن ) كون الخصمين قد أمرهما الشارع بإمضاء ما حكم به الحاكم ( ووجه القرب ) أنه إذا كان مقلدا ففرضه التقليد للمجتهد والعمل بقوله ظاهرا وباطنا وقد أفتاه المجتهد وحكم عليه بما حكم فيلزمه باطنا لأنه متعبد بالعمل بما يفتيه المفتي المجتهد وإن كان مجتهدا لزمه ظاهرا لأن القاضي يقضي باجتهاده ولا يجوز للمجتهد إذا حكم عليه مخالفته ظاهرا وإلا لأدى إلى التنازع وهو يخل بنظام النوع فينتفي فائدة نصب الحكام ولا يتعبد به في الباطن وإلا لوجب على المجتهد التقليد هذا خلف ، والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف وقال ابن الجنيد للمقضي عليه بتحليل حرام عنده أو تحريم حلال عليه إذا كان من أهل الاجتهاد أن يمتنع من تنفيذ حكم القاضي عليه ولا يمضيه على نفسه فإن قصد أنه لا يلزمه في الباطن فهو جيد وهو موافق لقول المصنف وإن قصد ظاهرا فهو ممنوع .
هامش
( 1 ) أي فاليمين على البت .