تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
ثم السابق بقرعة يقنع بخصومة واحدة ولا يزيد وإن اتحد المدعى عليه ولو سبق أحدهما إلى الدعوى فقال الآخر كنت أنا المدعي لم يلتفت إليه إلا بعد إنهاء الحكومة ولو بدرا دفعة سمع من الذي على يمين صاحبه أو لا ، ويكره له أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه ولا ينبغي أن يحضر ولائم الخصوم ولا بأس بوليمة غيرهم إذا لم يكن هو المقصود بالدعوة ، ويستحب له أن يعود المرضى ويشهد الجنائز ، والرشوة حرام على آخذها ويأثم دافعها إن توصل بها إلى الباطل لا إلى الحق ويجب على المرتشي إعادتها وإن حكم عليه بحق أو باطل ولو تلفت قبل وصولها إليه ضمنها ولا يجوز أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه ولا أن يهديه لوجوه الحجاج ( لأنه ) نصب لسد باب المنازعة ولو قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم تسمع حتى ينتهي الحكومة وإذا كان الحكم واضحا لزمه القضاء ويستحب ترغيبهما في الصلح فإن تعذر حكم بمقتضى الشرع وإن أشكل أخر حتى يظهر ولا حد له سواه ، ويكره له أن يشفع في اسقاط أو إبطال ويستحب إجلاس الخصمين بين يدي الحاكم ولو قاما جاز .
الفصل الثالث في مستند القضاء الإمام يقضي بعلمه مطلقا وغيره يقضي به في حقوق الناس وكذا في حقه تعالى على الأصح ولا يشترط في حكمه حضور شاهد يشهد الحكم لكن يستحب ، ولو لم يعلم افتقر
شرح
فالنفي راجع إلى نفي العلم والحكم لا إلى عدمها في الخارج وفيه نظر لأنه يلزم أن لا يكون الاستثناء من النفي إثباتا وقد بان في الأصول بطلانه . الفصل الثالث في مستند القضاء قال قدس الله سره : الإمام يقضي ( إلى قوله ) على الأصح . أقول : الكلام في هذه المسألة في مقامات ثلاث ( ألف ) الحاكم ( ب ) المحكوم به ( ج ) شرطه إن قلنا أنه لا يحكم بمجرد علمه أما الأول ( فنقول ) اتفقت الإمامية كافة على أن الإمام عليه السلام يحكم بعلمه لعصمته فعلمه يقيني ( وأما غيره ) فقال الشيخ في الخلاف يحكم بعلمه في جميع الأحكام وبه قال المرتضى وهو الأصح عندي وعند والدي وجدي و