ولو خلف مع الإخوة من الأب جدا قريبا لأب ومع الإخوة من الأم جدا بعيدا منها
أو بالعكس فالأقرب أن الأدنى ها هنا يمنع إلا بعد مع احتمال عدمه لعدم مزاحمته به ، ولو تجرد
البعيد عن مشارك من الأخوة منع وكذا لو كان الأعلى من الأم مع واحد من قبلها منع وكذا
الأقرب فيما لو خلف الجد من قبل الأم وابن أخ من قبلها مع أخ من قبل الأبوين أو
من الأب فإنه يرث الأبعد مع الأقرب .
شرح
للجد من قبل الأب أربعة منها وذلك ستة وتسعون وكذا لولدي الأخ من الأب للذكر
منها أربعة وستون وللأنثى اثنان وثلاثون وللجدة من قبل الأب ثمانية وأربعون وكذا
لولدي الأخت من قبل الأبد للذكر منها اثنان وثلاثون وللأنثى ستة عشر وللجد من
قبل أم الأب ثمانية وأربعون وللجدة من قبلها أربعة وعشرون .
قال قدس الله سره : ولو خلف مع الإخوة ( إلى قوله ) لعدم مزاحمته .
أقول : وجه القرب عموم النص بأن الأقرب يمنع الأبعد ( ويحتمل ) العدم لأن
المنع إنما هو لمزاحمته في الميراث فيمنع الأقرب الأبعد مما يأخذه الأبعد لولا وجود
الأقرب وهنا الأقرب لا يزاحم إلا بعد وفيه نظر لأنا نمنع أن علة المنع إنما هي مزاحمة
الأبعد الأقرب في الميراث فإنه لا دليل على ذلك .
قال قدس الله سره : وكذا الأقرب ( إلى قوله ) مع الأقرب .
أقول : هذا فرع على الاحتمال وهو أن الأقرب لا يمنع الأبعد إذا لم يزاحم الأقرب
الأبعد وهو أن ابن الأخ من الأم يشارك الجد من الأم في الثلث الذي يأخذه الجد
من الأم فلا يمنع بوجود الأخ من قبل الأبوين أو من قبل الأب لعدم مزاحمته له وليس
برجوع عن ترجيح المنع في المسألة الأولى والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف
أن الأقرب يمنع الأبعد .