ولأولاد الأخت سدس آخر وتصح من ثلاثمأة وأربعة وعشرين .
شرح
وكذا لكل جدة ولو لدى الأخ من الأم سدس وكذا لولدي الأخت لا ينقسم السدس على
اثنين تضرب اثنين في ثمانية عشر يبلغ ستة وثلاثين لمن يقرب بالأم من الأجداد وأولاد
الإخوة الثلث ينقسم عليهم والثلثان لمن يتقرب بالأب وذلك أربعة وعشرون ثلثها للجد
والجدة من قبل أم الأب أثلاثا لا ينقسم عليهم تضرب ثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ مئة وثمانية
للجد ثلث الثلثين منها وهو أربعة وعشرون للجد والجدة أثلاثا وثلثا الثلثين ثمانية وأربعون
ثلثاها للجد وولدي الأخ نصفه للجد ونصفه لولدي الأخ أثلاثا لا ينقسم تضرب ثلاثة
في مئة وثمانية تبلغ ثلاث مئة وأربعة وعشرين لكل من أجداد الأم الأربعة سدس الثلث
ثمانية عشر ولكل من أولاد الأخ والأخت الأربعة تسعة وذلك مقدار الثلث مئة وثمانية
ويحصل للجد والجدة من قبل أم الأب ثلث الباقي اثنان وسبعون للجدة أربعة وعشرون
وللجد ثمانية وأربعون وثلثا الثلثين وهو مئة وأربعة وأربعون منها للجد وولد الأخ من
قبل الأب ستة وتسعون للجد نصف ذلك ثمانية وأربعون ولابن الأخ ثلثا الباقي
اثنان وثلاثون ولأخته ستة عشر وثلث ذلك وهو ثمانية وأربعون للجدة نصفه أربعة
وعشرون ولولدي الأخت أربعة وعشرون للابن منها ستة عشر وللبنت ثمانية .
( وعلى الاحتمال الثاني ) وهو دخول النقص على الجميع أصل المسألة ثلاثة الثلث
منها للأجداد من قبل الأم أولاد الأخ وأولاد الأخت لها أسداسا ونصيب كل من ولدي الأخ
والأخت بينهم بالسوية فينكسر على اثني عشر فتضرب اثني عشر في الأصل تبلغ ستة وثلاثين
الثلث من ذلك اثني عشر للأجداد للأم وأولاد الأخ والأخت لها لكل من الأجداد السدس
سهمان ولكل واحد من أولاد الأخ والأخت سهم والباقي بين الأجداد الأربعة وأولاد
الأخ والأخت يقسم على خمسه عشر ( لأن ) نصيب الأجداد بانفرادهم يقسم على
تسعة ولولدي الأخ نصيب الأخ أربعة ولولدي الأخت نصيب الأخت وذلك سهمان
تضرب الخمسة عشر في الأصل يبلغ خمسمأة وأربعين الثلث لمن تقرب بالأم مئة
وثمانون يقسم كما تقدم فيحصل لكل واحد من الجدين والجدتين ثلاثون ولكل
من أولاد الأخ والأخت خمسة عشر والباقي وهو الثلثان يقسم على خمسة عشر