ولو تعدد أحدهما أو كلاهما فالإشكال أقوى ، ولا يرث إلا بعد في غير هذه المسألة مع الأقرب
والخال إذا انفرد أخذ المال وكذا إن تعدد بالسوية وإن اختلفوا في الذكورية مع تساوي النسبة
وكذا الخالة والخالات والخال أو الخالة أو هما من الأبوين يمنع المتقرب بالأب خاصة
اتحدا وتعدد ، ولا يمنع المتقرب بالأم بل يأخذ المتقرب بالأم السدس إن كان واحدا
والثلث إن كان أكثر بالسوية والباقي للمتقرب بالأبوين ذكورا كانوا أو إناثا أو هما معا
بالسوية ويقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بالأبوين عند عدمه ، ولو اجتمع الأخوال
المتفرقون سقط المتقرب بالأب وكان للمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا والثلث إن
كان أكثر بالسوية والباقي لمن يتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر بالسوية وإن كانوا
ذكورا وإناثا ، ولو اجتمع معهم زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى والباقي بين الأخوال
على ما فصلناه .
ولو خلفت زوجها وخالا من الأم وخالا من الأبوين فللزوج النصف وللخال للأم
شرح
قال قدس الله سره : ولو تعدد أحدهما ( إلى قوله ) أقوى .
أقول : هذا فرع آخر على المسألة الإجماعية وهو أنه لو كان ابنا عم لأبوين مع
عم واحد للأب أو عمان للأب مع ابن عم للأبوين أو ابنا عم للأبوين مع عمين للأب فالإشكال
أقوى ( من ) حيث تغير الصورة المجمع عليها ( ومن ) حيث تشاركهما في المقتضي للترجيح
فإن ابن العم إذا كان وحده كان له المال فمع التعدد أولى ( ولأن ) سبب إرث العمين العمومة
وابن العم مانع لهذا السبب ولتساوي العمين في سبب الميراث ومانع أحد المتساويين مانع
للمساوي الآخر ( وأقول ) والتحقيق في ذلك أن منشأ الإشكال ها هنا أن قولهم ابن العم
للأبوين أو العم للأب هل كل واحد منهما اسم جنس أضيف أو نكرة ( وعلى الأول ) هل
يعم أو لا وقد حقق ذلك في الأصول والأقوى عندي الاقتصار على صورة النص والإجماع
والتوقف في الباقي إلى ظهور صاحب الترجيح عليه أفضل الصلاة والسلام .
قال قدس الله سره : فلو خلفت زوجها ( إلى قوله ) للأبوين .
أقول : هذا القول الثاني نقله والدي رحمه الله في التحرير في هذا الكتاب عن
بعض الأصحاب وهو ضعيف لا اعتبار به .