المطلب الثاني في ميراث الأجداد
للجد المنفرد المال وكذا الجدة سواء كانا لأب أو لأم ولو اجتمع الجد والجدة
تساويا إن كانا لأم وإن كانا لأب فللجد الثلثان وللجدة الثلث وللجد أو الجدة أو لهما
لأم مع جد أو جدة أو هما لأب الثلث إن كان واحدا أو أكثر بالسوية والباقي للجد أو
الجدة أولهما للأب أثلاثا ولو دخل زوج أو زوجة كان لهما نصيبهما الأعلى النصف
للزوج والربع للزوجة وللجد أو الجدة أو هما للأم ثلث الأصل والباقي للجد أو الجدة
أو هما للأب ، ويمنع الجد أو الجدة لأب كانا أو لأم كل من يتقرب بهما من آبائهما
وأجدادهما وأولادهما وهم العمومة والعمات والخؤولة والخالات وأولادهم ولا يمنعون
الأخوة والأخوات ولا أولادهم ، والجد الأعلى ذكرا كان أو أنثى يمنع العم والعمة
والخال والخالة وأولادهم والجد للأم يمنع أبا الجد للأب وكذا الجد للأب يمنع
شرح
للأخ للأم السدس والباقي لابن الأخ لأنه يقوم مقام الأخ وليس بجيد ( لأنا ) نمنع كونه
قائما مقامه مع وجود الأعلى منه ونقل أنه قال له فضل قرابة كابن العم من الأبوين مع العم
للأب ( قلنا ) يلزمه أنه لو خلف أخا لأب مع ابن أخ للأبوين يشارك ابن الأخ للأخ لزيادة
قرابته لكنه قال إن المال كله للأخ من الأب نص عليه الفضل في كتابه .
المطلب الثاني في ميراث الأجداد
قال قدس الله سره : ولو اجتمع الجد أو الجدة ( إلى قوله ) على إشكال .
أقول : يريد لو اجتمع واحد من الأم كأخت مثلا مع جدة من قبل الأب كان للواحد
من الأم السدس والباقي للجدة من قبل الأب قال المصنف ( فيه إشكال ) والإشكال في اختصاص
الجدة الواحدة بالباقي ومنشأه ( أن الأصحاب ) قالوا إنه مع الاجتماع يكون الجدة كالأخت
والأخت لها النصف والباقي رد عليها وعلى المتقرب بالأم أرباعا على المشهور ( ومن ) حيث
أن الجدة ليس لها مسمى ولم يرد عليها نص وإنما وردت الرواية على الأخت والشبيه
بالشئ ليس حكمه حكمه من كل وجه فيكون الباقي بعد السدس لها ( أي للجدة خ ) .