تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
ولو كان مع الواحد من قبل الأم أختان فصاعدا للأب فللواحد السدس وللأختين فصاعدا الثلثان والباقي يرد أخماسا على الجميع أو على المتقرب بالأب خاصة على الخلاف ويمنع الأخوة من يتقرب بهم من أولادهم ، وأولاد الأب من العمومة والعمات والخؤولة والخالات وأولادهم دون الأجداد والجدات ( وقال ابن شاذان ) للأخ من الأم مع ابن الأخ للأبوين السدس والباقي لابن الأخ وليس بجيد ( لأن ) كثرة السبب تراعى مع تساوي الدرج ، ولو دخل الزوج أو الزوجة كان لهما نصيبهما الأعلى وللأخ أو الأخت أو هما ( من قبل الأم خ ) نصيبهما السدس إن كان واحدا والثلث إن كان أكثر بالسوية والباقي للمتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر ذكرا كان أو أنثى ومع عدمهم فللمتقرب بالأب خاصة كذلك إلا أن يكون أنثى واحدة مع زوجة فللزوجة الربع وللأخت من قبل الأب النصف ، وللواحد من كلالة الأم السدس والباقي يرد على الأخت للأب خاصة أو عليها وعلى المتقرب بالأم أرباعا على الخلاف .
شرح
أو الأخوة أو الأخوات من الأم السدس أو الثلث والباقي للأخت من الأب ( وبما ) رواه في الاستبصار ، عن محمد بن مسلم ، عن الباقر عليه السلام قال سألته عن ابن أخت لأب وابن أخت لأم قال لابن الأخت من الأم السدس ولابن الأخت من الأب الباقي ( 1 ) ثم قال رحمه الله وهو يدل على أنه إذا اجتمع أخت من أم وأخت من أب أن يعطي الأخت من الأم السدس بالتسمية وللأخت من الأب الباقي النصف بالتسمية أيضا والباقي يرد عليها ( لأن ) ابنها إنما يأخذ ما كانت تأخذ هي لو كانت حية ( لأنه ) إنما يتقرب بها ويأخذ نصيب من يتقرب به ووالدي قدس الله سره استضعف هذه الرواية لأن في طريقها علي بن فضال وفيه قول . قال قدس الله سره : ولو كان مع الواحد ( إلى قوله ) على الخلاف . أقول : الخلاف كما تقدم في المسألة السابقة فلا حاجة إلى شرحه . قال قدس الله سره : ويمنع الأخوة ( إلى قوله ) تساوى الدرج . أقول : المشهور بين علمائنا أنه إذا خلف الميت أخا لأم وابن أخ للأبوين فالمال للأخ من الأم وسقط ابن الأخ للأبوين وقال الفضل بن شاذان بن الخليل النيسابوري الأزدي
هامش
( 1 ) ئل ب 5 خبر 12 من أبواب ميراث الأخوة والأجداد .
إيضاح الفوائد — صفحة 218 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي