( الرابع ) الحمل يرث بشرط انفصاله حيا ولو سقط ميتا لم يكن له شئ ويحكم بعدمه
حالة موت الميت ، ولو ولد حيا ثم مات في الحال ورث وانتقل نصيبه إلى وارثه ولو سقط
بجناية فإن تحرك حركة تدل على الحياة ورث وإلا فلا كالتقلص الذي يحصل طبعا لا اختيارا
ولو خرج نصفه حيا والباقي ميتا لم يرث ، ولو طلب الورثة قسمة المال فإن كانوا محجوبين
به لم يعطوا شيئا حتى يظهر أمره وإن كانوا غير محجوبين دفع إلى من لا ينقصه الحمل
كمال ميراثه ومن ينقصه أقل ما يصيبه .
الفصل الثالث في الحجب
وهو إما عن أصل الإرث بأن يحجب القريب البعيد فلا يرث ولد ولد مع ولد سواء كانا
ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى وسواء كان ابن ابن أو ابن بنت أو بنت ابن وكذا يمنع ولد
الولد ولد ولد الولد وعلى هذا الأقرب يمنع الأبعد ويمنع الولد وإن نزل كل من يتقرب
بالأبوين من الأجداد والأعمام والأخوال وأولادهم ولا يرث مع الأولاد وأولادهم وإن نزلوا
سوى الأبوين والزوجين فإذا عدم الآباء والأبناء ورث الأخوة والأخوات والأجداد
والجدات ويمنعون من عداهم سوى الزوجين ، ويمنعون من يتقرب بهم كالأخوة يمنعون
أولادهم ، والأجداد يمنعون آبائهم وأبنائهم ، ويمنع الأخوة وأولادهم أولاد الأجداد
وهم الأعمام والأخوال وأولادهم ولا يمنعون آباء الأجداد وإن تصاعدوا وكذا الأجداد
لا يمنعون أولاد الأخوة وإن نزلوا ، والأعمام والأخوال وأولادهم وإن نزلوا يمنعون
أعمام الأب وأخواله وأعمام الأم وأخوالها وكذا أعمام الأجداد والجدات وإن تصاعدوا
يمنعون بالأعمام والأخوال وأولادهم ، والمتقرب بالأبوين يمنع المتقرب بالأب وحده
مع تساوى الدرج ، والنسب وإن بعد يمنع المعتق والمعتق يمنع ضامن الجريرة
والضامن يمنع الإمام .
شرح
سنين ( 1 ) ( والجواب ) إن الروايات إن صح سندها محمولة على انكشاف خبر الغائب
بالموت في المدة المذكورة في الروايات .
هامش
( 1 ) ئل ب 6 خبر 9 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه وفيه عثمان بن عيسى عن
سماعة عن الصادق عليه السلام .