تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
خاتمة قد يحصل منع الإرث بأسباب أخر ( الأول ) اللعان فإنه يقطع النكاح ولا يرث أحد الزوجين صاحبه ، وإن وقع في المرض ، ولو نفي الولد باللعان سقط نسبه ولم يقع الموارثة بينهما فإن اعترف به بعد اللعان ألحق به دون آبائه وأقاربه مع عدم اعترافهم به إلا بالنسبة إليه ويدخل في الوقف على أولاده والوصية لهم وورثه الولد دون الزوجة وكذا لو أكذب نفسه في القذف بعد اللعان لم ترثه وهو لا يرث الولد ( الثاني ) من مات وعليه دين مستوعب للتركة فالأقرب عندي أن التركة للورثة لكن يمنعون منها كالرهن حتى يقتضي الدين منها أو من غيرها ( وقيل ) يبقى على حكم مال الميت ولا ينتقل إلى الوارث وتظهر الفائدة في النماء ولو لم يكن مستوعبا انتقل إلى الورثة ما فضل عن الدين وكان ما قابله على حكم مال الميت وتكون التركة بأجمعها كالرهن ( الثالث ) الغائب غيبة منقطعة بحيث لا يعلم خبره لا يورث حتى يعلم موته إما بالبينة أو بمضي مدة لا يمكن
شرح
ولم يجد وارثا حصل مناط الحكم المعلق عليه وعلى هذا يكون الثمن أو غرامته من بيت المال ( لأنه ) من خطأ الحكام ( وإن قلنا ) أنه ينعتق بنفس الشراء بطل الشراء فيبطل العتق وإن قلنا أنه ينعتق بالشراء ( لأن ) الحاكم يشتري عن الميت ويفرض له ابتداء ملك هنا للضرورة كما يملك دية نفسه وصيدا يقع في شبكته على القول به فالسبب هو عدم الوارث فإذا ظهر بطلان السبب ظهر بطلان الحكم والأصح الأول لأن الشرط هو العدم . قال قدس الله سره : من مات وعليه دين ( إلى قوله ) كالرهن . أقول : قد مر البحث في هذه المسألة في باب الوصايا فلا حاجة إلى إعادته وتظهر الفائدة فيما قرره المصنف . قال قدس الله سره : الغائب غيبة ( إلى قوله ) إلى الوارث الملي . أقول : الموصوف بسبب الإرث في الجملة قد يمنع صرف المال إليه للشك في استحقاقه وهذا الشك إما لعروض الشك في نسبه أو سببه وقد يكون للشك في وجوده وهو المقصود بالبحث هنا فالكلام في مقامين ( الأول ) في توريث الغير منه وهو المذكور في هذا الكلام ( وتقريره ) أن المفقود كالغائب غيبة منقطعة بحيث لا يعلم خبره ( هل ) مات أو