( وأما ) عن بعضه وهو ( أما ) حجب الولد فإن الولد وإن نزل ذكرا كان أو أنثى يمنع
الأبوين عما زاد عن السدسين إلا البنت وحدها معهما أو مع أحدهما والبنتين فما زاد مع
أحدهما ويحجب الولد ذكرا كان أو أنثى وإن نزل الزوجين عما زاد عن الأدنى ( وأما )
حجب الأخوة وهم يمنعون الأم عما زاد على السدس بشروط ستة ( الأول ) العدد فلا يحجب
الواحد وإن كان ذكرا بل إما ذكران أو ذكر وأنثيان أو أربع إناث والخناثى كالإناث إلا أن
يحكم بالذكورية فيهم ( الثاني ) انتفاء موانع الإرث عنهم وهي الرق والقتل والكفر
( الثالث ) وجود الأب فلو كان مفقودا لم يكن حجب ( الرابع ) أن يكونوا للأب أو للأب
والأم فلو كانوا للأم خاصة لم يحجبوا وإن كثروا ( الخامس ) أن يكونوا منفصلين فلو كانوا
حملا لم يحجبوا ( السادس ) أن يكونوا أحياء فلو كان بعضهم ميتا لم يقع حجب والأقرب
المغائرة فلو كانت الأم أختا لم يحجب .
الفصل الرابع في تفصيل السهام
وكيفية الاجتماع
السهام المنصوصة في كتاب الله تعالى ستة ( النصف ) وهو فرض البنت والواحدة والأخت
الواحدة للأبوين أو للأب إذا انفردنا عن ذكر مساو في القرب والزوج مع عدم الولد وإن
نزل ( والربع ) وهو سهم الزوج مع الولد وإن نزل وسهم الزوجة مع عدمه ( والثمن ) سهم
الزوجة خاصة مع الولد وإن نزل ( والثلثان ) سهم البنتين فصاعدا مع عدم ولد الذكر والأختين
فصاعدا من الأبوين أو من الأب مع عدم الأخ من قبله ( والثلث ) سهم الأم مع عدم الولد
وعدم من يحجبها من الأخوة وسهم الاثنين فصاعدا من ولد الأم ( والسدس ) سهم كل
من الأبوين مع الولد وإن نزل وسهم الأم مع الحاجب من الأخوة وسهم الواحد من ولد الأم
شرح
الفصل الثالث في الحجب
قال قدس الله سره : السادس أن يكونوا أحياء ( إلى قوله ) لم يحجب .
أقول : يشترط في الأخوة الحاجبين للأم مغايرة كل واحد للأم ومع اجتماع
القرابتين بأن ينكح مجوسي ابنته فيولدها ولدا أو مسلم لشبهة كأن لا يعلم أنها ابنته أو حال