تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
الأحكام إلا في اعتقاد إباحته وإباحة بيعه فإنه لا يقتل معتقده ، والعصير إذا غلا حرام نجس سواء غلى من قبل نفسه أو بالنار ولا يحل حتى يذهب ثلثاه أو يصير خلا ، وكذا الخمر يطهر بانقلابه من نفسه أو بعلاج ما لم يمازجه نجس ، ولا فرق بين أن يكون ما يعالج به باقيا أو مستهلكا وإن كان العلاج مكروها ( الخامس ) كل ما لاقاه نجس وكان أحدهما رطبا فإنه يحرم قبل غسله إن قبل التطهير وإلا حرم مطلقا .
ولو وقعت النجاسة في جامد كالدبس والسمن والعسل مع جمادها وعدم سريان النجاسة في أجزائها ألقيت النجاسة وما يكتنفها وحل الباقي ، ولو كان مايعا نجس و
شرح
رسول الله صلى الله عليه وآله الخمر من خمسة العصير من الكرم والنقيع من الزبيب والبتع من العسل والمرز من الشعير والنبيذ من التمر ( 1 ) ولأن الخمر إنما سمي خمرا لمخامرة العقل السكر والمعنى موجود في هذه الأشياء ( لا يقال ) إطلاق الخمر عليها مجاز ( لأنه ) أولى من الاشتراك ( قلنا ) النبي صلى الله عليه وآله سوى بينهما في هذه التسمية ويمنع الاشتراك بل هو للقدر المشترك سلمنا لكن لا نسلم مرجوحيته بالنسبة إلى المجاز وقد تقرر في الأصول ( سلمنا ) لكن أقرب المجازات المساواة في جميع الأحكام ( وأما الثانية ) فمعلومة من دين النبي صلى الله عليه وآله بالضرورة قال قدس الله سره : ولو وقعت النجاسة ( إلى قوله ) طاهر . أقول : هنا مسألتان ( ألف ) هل يجوز الاستصباح به تحت الظلال مطلقا أم لا فقال الشيخان وابن البراج لا يجوز الاستصباح به تحت الظلال وجوز ابن الجنيد الاستصباح به مطلقا ( وقيل ) هو مكروه وقواه الشيخ في المبسوط وهو الأقوى عندي لما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام قال قلت له جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل فقال أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله وأما الزيت فيستصبح به وقال في بيع ذلك الزيت يبيعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به ( 2 ) ولم يفصل وفي الصحيح
هامش
( 1 ) ئل ب 1 خبر 1 من أبواب الأشربة المحرمة ( 2 ) ئل ب 42 خبر 1 من أبواب الأطعمة المحرمة .