تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨
اليمين ، ولو اختلف السيد والمكاتب في ولده فقال كل منهما أنه ملكه بأن تزوج المكاتب أمة سيده ثم اشتراها فيزول النكاح فما يأتي به حين الزوجية للسيد وبعدها له فيقدم هنا قول المكاتب لثبوت يده عليه والمكاتبة وإن كانت يدها على الولد إلا أنها لا تدعي الملك بل الإيقاف واليد تقضي بالملك لا بالإيقاف ولو استولد المكاتب جاريته فولده كهيئته يعتق بعتقه ويرق برقه وللمولى عتقه على إشكال والجارية أم ولد للمكاتب ليس له بيعها .
شرح
مسائل ( الأولى ) المشروط رق وفطرته على مولاه بخلاف المطلق ويكفر بالصوم ولو كفر قال قدس الله سره : ولو استولد المكاتب ( إلى قوله ) على إشكال . أقول : ينشأ ( من ) منع الأب من الانتفاع بكسبه عند الإشراف على العجز ( ومن ) أنه ملك للمولى ( وأيضا ) إن المكاتب عبده لأنه عبد ما بقي عليه درهم إذ موضوع المسألة المكاتب المشروط وما يملكه لمولاه أيضا فهو ولد عبده من جاريته فيكون الولد له فينعتق بعقته ( واعلم ) أنه يفارق حكمه حكم ولد المكاتبة لأن هذا الولد ولدته أمته وهي رق له وهذا الولد لأن أبويه رقان فيكون رقا للمكاتب لأنه يملك قريبه ولا ينعتق عليه هذا الولد وإذا ولدت أمة المكاتب من زنا أو نكاح وكان الزوج مملوكا فالولد عبده ولا ينفذ إعتاق المولى فيه ( واعلم ) أنه لا يصح للمكاتب أن ينقله عن ملكه إلى ملك غيره مستقرا ويتبعه فقيل بسبب القرابة فينعتق بعتقه ويرق برقه وعبر بعض الأصحاب عن هذه التبعية بقوله ويكاتب عليه وإلى هذه العبارة أشار المصنف بقوله ( كهيئته ) ويتفرع على تبعيته إياه بالقرابة أو بحكم الكتابة أنه لو انعتق المكاتب ولهذا الولد كسب كسبه قبل عتق المكاتب ( فعلى الأول ) يكون للمكاتب لأنه عبده واكتسب حال الرقية ( وعلى الثاني ) يكون الكسب للولد . قال قدس الله سره : المشروط رق ( إلى قوله ) فالوجه الاجزاء . أقول : المكاتب إذا لزمته كفارة ظهار أو جماع في رمضان أو قتل أو غير ذلك لم يكن له التكفير بالمال لوجهين ( الأول ) أنه عبد ( الثاني ) أنه في حكم المعسر لأنه لا يلزمه زكاة ولا نفقة قريب وله أخذ الزكاة عند حاجته وكفارة العبد والمعسر الصيام