بالعتق أو الإطعام لم يجزئه ولو أذن المولى فالوجه الاجزاء ( الثانية ) لو ملك المكاتب
نصف نفسه فكسبه بينه وبين المولى ، ولو طلب أحدهما المهاياة لم يجب الإجبار على
إشكال ( الثالثة ) لو أبرأه بعض الورثة من نصيبه من مال الكتابة عتق نصيبه ولم يقوم عليه
وكذا لو أعتق نصيبه على إشكال ( الرابعة ) إذا مات المولى فلورثته مال الكتابة بالحصص
فإن أدى إلى كل ذي حق حقه عتق ولو أدى إلى البعض كل حقه دون الباقين لم يعتق منه شئ
ولو كان بعضهم غايبا دفع إلى وكيله فإن فقد فالحاكم وينعتق بالأداء وكذا المولى عليه .
شرح
ولو أذن له السيد في التكفير بالمال كالعتق والإطعام فقيل لا يصح أيضا واختاره ابن إدريس
ومال إليه الشيخ لأنه كفر بما لم يجب عليه ( وتقرير وجه المصنف ) إنه بمنزلة التبرع ويصح
التبرع بإذن المولى ولأن المنع لحقه وقد أذن فيه . ( واعلم ) أنه بأمر السيد لا يلزمه التكفير
بالمال لأن عليه ضررا فيه لأنه يفضي إلى تفويت حريته لعجزه بسببه ( ولأن ) التبرع
لا يلزم بإذن السيد فحينئذ إذا أذن السيد فيه صارت الكفارة المرتبة مخيرة بالنسبة
إليه وهذا هو الصحيح عندي وسبب الاشتباه على المانع الاشتراك اللفظي فإن قوله كفر
بما لم يجب عليه ( إن كان ) المراد الوجوب المعين سلمنا و ( إن كان ) المراد الوجوب
المخير منعناه ولما لم يميز بين الوجوبين منع .
قال قدس الله سره : لو ملك المكاتب ( إلى قوله ) على إشكال .
أقول : منشأه أنها قسمة الزمان فلا تلزم ( ومن ) أنها قسمة أموال فإن كان واحد
يتصرف في حقه فيجبر وأيضا فإنها ترفع النزاع ولا ضرر على أحد ولا رد والأقوى عندي
عدم الإجبار لأنها على شئ معدوم لا يعلم فيه التساوي ولأنها غير لازمة من الطرفين
وكلما ليس بلازم لا يجبر عليه .
قال قدس الله سره : لو أبرأه بعض الورثة ( إلى قوله ) على إشكال .
أقول : ينشأ الإشكال ( من ) عموم قوله عليه السلام من أعتق شقصا من عبد عتق عليه
كله ( ومن ) أن التقويم معاوضة وانتقال إلى ملك المقوم عليه ، والتحقيق أن البحث في
المكاتب المشروط وهنا مسائل أربع ( الأولى ) لو مات السيد عن ولدين وارثين وأبرأ
أحدهما المكاتب عن حصته برء ( وهل ) ينعتق حصته من المكاتب قال المصنف نعم