تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
على إشكال وينجر إليه ولاء أبيه وسائر أولاد جده وهم عمومته وعماته وولاء جميع معتقيهم ويبقى ولاء المشتري لمولى الأم أو يبقى حرا لا ولاء عليه على ما تقدم من الاحتمال ، ولو تزوج عبد بمعتقة فأولدها ولدا فولاءه لمعتق أمه فإن تزوج الولد بمعتقة آخر فأولدها ولدا فالأقرب أن ولاء الولد الثاني لمولى أمه ( لأن ) الولاء الثابت على أبيه من جهة أمه ومثله ثابت في حق نفسه وما ثبت في حقه أولى مما يثبت في حق أبيه ( ويحتمل ) أن يكون لمولى أم الأب ( لأن ) الولاء الثابت على الأب يمنع ثبوت الولاء لمولى الأم ( ولأن ) علة الانجرار الإنعام على الأب بالعتق والمنعم على الأب ، هنا هو مولى أم الأب ولو تزوج معتق بمعتقة فأولدها بنتا وتزوج عبد بمعتقة فأولدها ابنا فتزوج الابن ببنت المعتقين فأولدها ولدا فولاء هذا الولد لمولى أم أبيه ( لأن ) له الولاء على أبيه ، فإن تزوجت بنت المعتقين بمملوك فولاء ولدها لمولى أبيها ( لأن ) ولاءها له فإن كان أبوها ابن مملوك ومعتقة فالولاء لمولى أم أب الأم على الوجه الثاني ( لأن ) مولى أم أب الأم ثبت له الولاء على أب الأم فكان مقدما على أمها وثبت له الولاء عليها .
شرح
قال قدس الله سره : ولو تزوج عبد ( إلى قوله ) مولى أم الأب . أقول : الأقوى عندي الثاني لأن المقتضي لانجرار الولاء إنما هو عتق الأب وثبوت ولاء عليه والمعتق للأب هو معتق أمه فهو مساو للمباشر لعتقه قوله ( في حق نفسه ) أي الولاء من جهة الأم وقوله ( وما ثبت في حقه أولى ) لكونه بغير واسطة . قال قدس الله سره : فإن تزوجت بنت المعتقين ( إلى قوله ) الولاء عليها أقول : هنا مسألتان ( الأولى ) إذا تزوجت بنت المعتقين أي كل من أبويها عتق بالمباشرة بمملوك فولاء ولدها لمولى أبيها ( لأن ) كلما تبع الولد في الحرية أمه وعليها ولاء فعليه ولاء لمولى أمه ومولى الأم هنا مولى أبيها ( الثانية ) امرأة أبوها متولد من أب مملوك وأم معتقة عليها ولاء فولاء أبيها ( ابنها - خ ل ) لمولى أمه قطعا وإنما البحث في مسألتين ( الأولى ) ولاء هذه المرأة هل هو لمولى أبيها أو لمولى أمها فيه احتمالان تقدما ( أحدهما ) أن يكون لمولى الأب لأن جهة الأبوة أقوى من جهة الأم ولهذا ينجر من معتق الأم إلى معتق الأب .